وشرطيّته المطلقتين ، حتى إذا تعذّر سقط التكليف بالكلّ أو المشروط ، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكّن ، فلو تعذّر لم يسقط التكليف؟ وجهان بل قولان :
للأوّل : أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف ، كما سنبيّن.
____________________________________
وشرطيّته المطلقتين ، حتى إذا تعذّر سقط التكليف بالكلّ أو المشروط ، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكّن ، فلو تعذّر لم يسقط التكليف؟ وجهان بل قولان :) وقبل بيان الوجهين نذكر مقدّمة لتحرير الكلام ، وهي : إنّ ثبوت الجزء والشرط ؛ تارة يكون بنفس الأمر بالكلّ والمشروط بأن تكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح بمعنى الجامع لجميع الأجزاء والشرائط ، بحيث لو انتفى شيء منهما لا يصدق الاسم على الفاقد ، واخرى بغيره.
وعلى الثاني يمكن أن يكون كلّ واحد من دليلي الكلّ والجزء على نحو الإطلاق ، وكذلك دليل المشروط والشرط ، كقول الشارع فرضا : صلّ على القول بالأعمّ وكونه في مقام البيان ، وكذلك قوله : (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) (١) أو (لا صلاة إلّا بطهور) (٢).
حيث يكون الأوّل في مقام بيان الجزء والثاني في مقام بيان الشرط ، ويمكن أن يكون كلّ واحد من دليلي المركّب والجزء والشرط على نحو الإجمال ، بأن يكون دليل الجزء والشرط كنفس دليل المركّب بالإجماع مثلا ، ويمكن أن يكون دليل الكلّ مطلقا ودليل الجزء والشرط غيره ، ويمكن العكس. إذا عرفت ذلك فنقول :
إنّ محلّ الكلام هو الصورة الثالثة ، وهي ما إذا كان كلّ واحد ممّا دلّ على ثبوت المركّب والجزء والشرط مجملا ، كما أشار إليه قدسسره بقوله : (إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة) حيث يشكّ ـ حينئذ ـ في ثبوت الجزئيّة والشرطيّة في جميع الحالات حتى حال التعذّر ، فيكون مقتضى الأصل هو سقوط التكليف رأسا ، لعدم تمكّن المكلّف من إتيان الواجب ، وهو واجد الجزء أو الشرط ، لفرض التعذّر ، وعدم كون الفاقد واجبا أصلا ، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكّن ، فيكون مقتضى الأصل هو الاحتياط والإتيان بالفاقد
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٣ : ٨٢ / ٦٥ ، والحديث فيه عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وقريب منه في الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٨ ، وقريب منه أيضا في التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٣ ، ٥٧٤ ، ٥٧٥ ، وكذلك الوسائل ٦ : ٣٧ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ١ ، ح ١ ، وفي صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٩٤ : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
(٢) الفقيه ١ : ٣٥ / ١٢٩. التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٤. الوسائل ١ : ٣١٥ ، أبواب أحكام الخلوة ، ب ٩ ، ح ١.