ذكرنا.
ولا يلزم فيه من ذلك استعمال لفظ المطلق في المعنيين ، أعني : المجرّد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجز ، والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر.
لأنّ المطلق ـ كما بيّن في موضعه ـ موضوع للماهيّة المهملة الصادقة على المجرّد عن القيد والمقيّد ، كيف؟ ولو كان كذلك كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك.
فإنّ الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلّفين الموجودين أو مطلقا ، مع كونهم مختلفين في التمكّن من الماء وعدمه ، وفي الحضر والسفر ، والصحّة ، والمرض وغير
____________________________________
وبيان ذلك ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّه إذا كان هناك عشرة أوامر مثلا ، مثل كبّر اقرأ ، واركع ... إلى آخره ، وانتزع الأمر بالصلاة منها ، فإذا انتفى ينتفي الأمر المنتزع منها وانتزاعه من التسعة الباقية يمنع بالبراءة (فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل) المذكور في المتن وهو قوله :
(نعم إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للأعمّ) حيث يكون أوّل الاحتمالات التي ذكرها المصنّف قدسسره ، بعد ما هو محلّ الكلام منها.
قوله : (ولا يلزم فيه من ذلك استعمال لفظ المطلق في المعنيين ، أعني : المجرّد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجز ، والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر) دفع لما يتوهّم من لزوم استعمال لفظ المطلق ـ أيّ : الصلاة حينئذ ـ في معنيين كما هو مبيّن في المتن.
وحاصل الدفع : إنّه لا يلزم ممّا ذكر استعمال لفظ المطلق في المعنيين ؛ (لأنّ المطلق ـ كما بيّن في موضعه ـ موضوع للماهيّة المهملة) المعروفة بلا شرط(الصادقة على المجرّد عن القيد والمقيّد ، كيف؟ ولو كان كذلك).
أي : لو كان إطلاق المطلق وشموله على المعنيين المذكورين استعماله في المعنيين (كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك) ، أي : في الأكثر من معنى واحد ، كالمطلقات التي لا يحصل الامتثال بها بإيجاد فرد واحد كأعتق رقبة ، بل لها امتثالات متعدّدة بتعدّد الأشخاص والأوقات ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(فإنّ الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلّفين الموجودين أو مطلقا ، مع كونهم مختلفين في التمكن من الماء وعدمه ، وفي الحضر والسفر ، والصحة ، والمرض وغير