تنبيهات
وينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء والشرط :
الأمر الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك ، أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ، أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وبنفي بعضها الآخر؟
وجوه لا يعرف الحقّ منها إلّا بعد معرفة معنى الركن ، فنقول : إنّ الركن في اللغة والعرف
____________________________________
(وينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء والشرط :
الأمر الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك ، أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشكّ في الجزئيّة).
وحاصل ابتناء الشكّ في الركنيّة على مسألة البراءة والاحتياط في الشكّ في الجزئيّة على ما حكاه الاستاذ الاعتمادي عن صاحب المطالع ، هو أنّ الركن ما يبطل العمل بنقصه سهوا ، فالشكّ في الركنيّة معناه الشكّ في بطلان العمل بنقصه سهوا ، ومرجعه إلى الشكّ في الجزئيّة حال السهو.
وحينئذ فإن قلنا بالبراءة عند الشكّ في أصل الجزئيّة ، نقول بها عند الشكّ في الجزئيّة حال السهو ، فيكون الأصل عدم الركنيّة.
وإن قلنا بالاحتياط عند الشكّ في أصل الجزئيّة ، فنقول به عند الشكّ في الجزئيّة حال السهو ، فيكون الأصل هو الركنيّة.
(أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وبنفي بعضها الآخر) ، بأن يقال كما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّ أحكام الركن ثلاثة :
الأوّل : بطلان العمل بنقصه سهوا.
والثاني : بطلانه بزيادته عمدا.
والثالث : بطلانه بزيادته سهوا.
والأوّل مقتضى الأصل عند الشكّ دون الأخيرين ، وأمّا بطلان العمل بنقصه عمدا فهو حكم مطلق الجزء لا من جهة الركنيّة.