وظهوره حاكم عليهما.
نعم ، إخراج كثير من الموارد لازم ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد.
والحاصل أنّ المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفيّة.
وأمّا الثانية : فلما قيل : من أنّ معناه : أنّ الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط
____________________________________
أصلا فضلا عن كثرته.
بل ما ذكر من التقديرين والتقييدين مستفاد من نفس قوله صلىاللهعليهوآله : (فأتوا منه ما استطعتم) من دون حاجة إلى التقييد أصلا ؛ لأنّ وجوب البعض المقدور المستفاد من النبوي لا يعقل إلّا في شيء ذي أجزاء تعذّر بعضها ، فظهور النبوي في وجوب البعض المقدور(حاكم عليهما) ، أي : دالّ على التقييدين وهذا غير الحكومة المصطلحة عند الاصوليين.
(نعم ، إخراج كثير من الموارد لازم ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد) وهو حمل «من» بمعنى الباء أو البيان ، كما حمل ذلك صاحب الفصول قدسسره فرارا عن كثرة التقدير ، والالتزام بالتخصيص أولى من حمل «من» على المعنى المجازي البعيد. هذا تمام الكلام في النبوي على نحو الاختصار ، ومن يريد التفصيل والاحتمالات المتصوّرة فيه فعليه بالكتب المبسوطة كالأوثق وبحر الفوائد.
وفي تعليقة غلام رضا قدسسره قال في شرح قول المصنّف قدسسره : (كما في كثير من المواضع) : إنّ هذا كالوضوء والصلاة ، والصوم ، والحج ، وأمثالها ، فإنّه لا إشكال في عدم وجوب الإتيان بما تيسّر في مثلها ، فلا يجب على من قدر على إتيان ركعة من صلاة الصبح ، وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون الباقي أن يأتي بما تيسّر ، وكذلك غسل بعض مواضع الوضوء ، ومسح بعض مواضع المسح ، وهكذا.
إلى أن قال في شرح قول المصنّف قدسسره : (أنّ المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة) : وتؤيّده القاعدة المعروفة وهي : أنّ التأسيس أولى من التأكيد ، فإنّ مفادها إن كان اشتراط القدرة في التكاليف يلزم كونه تأكيدا لحكم العقل ، وهذا بخلاف ما لو كان مفادها الإتيان بالبعض عند تعذّر الكلّ ، فإنّه تأسيس. انتهى.
(وأمّا الثانية : فلما قيل ... إلى آخره) والقائل هو صاحب الفصول قدسسره كما في شرح