وفيه أوّلا : إنّ عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه ، فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور ، يعني : أنّ الفعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسّر شيء فلا يسقط بسبب تعسّره ، وبعبارة اخرى : ما وجب عند التمكّن من شيء آخر فلا يسقط عند تعذّره.
____________________________________
فالحاصل أنّ الشارع حكم بعدم سقوط حكم الأفراد الميسورة بسقوط حكم الأفراد المعسورة دفعا لتوهّم السقوط الناشئ من جهة وحدة الدليل.
وحاصل الدفع : إنّ الحكم الثابت للأفراد الميسورة لا يسقط من جهة سقوط الحكم عن الأفراد المتعذّرة ، وكون الدليل واحدا لا يقتضي وحدة الحكم.
(وفيه أوّلا : إنّ عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه).
وحاصل الجواب عن الإشكال المتقدّم يتضح بعد ذكر مقدّمة ، وهي :
إنّ الأخذ بظاهر الرواية مهما أمكن أولى من التأويل والتقدير ، وظاهر قوله عليهالسلام : (الميسور لا يسقط بالمعسور) هو سقوط نفس المعسور لا سقوط حكمه ، وهكذا عدم سقوط نفس الميسور لا حكمه ، فالسقوط وعدمه ـ حينئذ ـ محمولان على نفس المعسور والميسور لا على حكمهما ؛ لأنّ سقوط الحكم يحتاج إلى التقدير المخالف للظاهر.
مع أنّ الاستدلال بها على المقام يتمّ من دون حاجة إلى التقدير ، حيث يكون مفادها أنّ سقوط فعل ثابت في الذمة من جهة تعذّره ، لا يوجب سقوط الفعل الميسور.
غاية الأمر ، هذا الكلام يقال فيما إذا كان بين حكم الميسور والمعسور ارتباط حقيقة ، أو توهّما ، والأوّل بأن يكون الأمر متعلّقا بالكلّ ، والثاني بأن يكون متعلّقا بالكلّي ، إذا عرفت هذه المقدّمة يتّضح لك صحة الاستدلال على المقام بظاهر الرواية من دون حاجة إلى التقدير.
فيقال في مقام الاستدلال : إنّ الفعل إذا لم يسقط عند عدم تعذّر شيء ، بأن يكون المركّب بجميع أجزائه ميسورا فلا يسقط بسبب تعذّر ذلك الشيء ، بأن يصير بعض أجزاء المركّب متعذّرا ، وهو المطلوب في المقام.
وللمرحوم غلام رضا قدسسره في هذا المقام كلام في شرح كلام المصنّف قدسسره (وفيه : أولا : إنّ عدم السقوط محمول ... إلى آخره) يقول فيه : أقول فيه :