وأمّا الكلام في الشروط :
فنقول : إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عامّ بصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على حصول التمكّن من الشرط.
وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدّمة ، فالظاهر عدم جريانها.
أمّا الاولى والثالثة ، فاختصاصهما بالمركّب الخارجي واضح.
وأمّا الثانية ، فلاختصاصها ـ كما عرفت سابقا ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت
____________________________________
ـ كان مقتضى الأصل الثانوي موافقا له.
(وأمّا الكلام في الشروط :
فنقول : إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عامّ بصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على حصول التمكّن من الشرط) فلا يسقط المشروط بتعذّر الشرط نظرا إلى إطلاق دليل المشروط ، فيكون الشرط مختصا بصورة التمكّن.
قال المحقّق الآشتياني قدسسره في هذا المقام : إنّ حقّ التحرير في المقام أن يقول :
«إنّ الأصل فيها ما مرّ من الرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب على الوجهين فيرجع إليه ، إذا لم يكن لدليل المشروط إطلاق يرجع إليه ، أو كان له إطلاق لا يرجع إليه من جهة إطلاق دليل الشرط ، فإنّه لا يرجع إلى الأصل في الصورتين ، فإنّ ما أفاده بقوله : (من كون دليل الشرط ... إلى آخره) لا يمكن أن يجعل بيانا للأصل ، إلّا أن يجعل المراد من الأصل الأصل الثانوي المستفاد من دليل المشروط ، فلا بدّ أن يعتدّ بالأصل الثانوي». انتهى.
(وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدّمة ، فالظاهر عدم جريانها ، أمّا الاولى والثالثة ، فاختصاصهما بالمركّب الخارجي واضح) أمّا اختصاص الاولى فبقرينة «من» التبعيضيّة ، وأمّا اختصاص الثالثة فلما عرفت من ظهور لفظ «الكلّ» في العموم المجموعي ، فهاتان الروايتان لا تجريان في الشروط لعدم كونها من الأجزاء الخارجيّة.
(وأمّا الثانية ، فلاختصاصهما ـ كما عرفت سابقا ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت) وعدم السقوط ولو بالمسامحة العرفيّة ، بأن يكون ما بقي من المركّب متّحدا معه قبل