بدل ماء السّدر ، على أنّ ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السّدر على وجه التقييد ، وإنّما الموجود : (وليكن في الماء شيء من السّدر) (١).
____________________________________
الرياض ، كي يتّضح ما يرد على كلامه ، أمّا عبارته كما في الأوثق وبحر الفوائد والتنكابني ، فهي إنّه قال في الرياض ـ عند شرح قول المحقّق قدسسره «ولو تعذّر السّدر والكافور كفت المرّة بالقراح عند المصنّف قدسسره وجماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه» ـ ما هذا لفظه :
«وهو بعد تسليمه ، كذلك إذا دلّت الأخبار على الأمر بالمركّب ، وليس كذلك لدلالة أكثرها ، وفيها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دلّ على الأمر بتغسيله بماء السّدر خاصّة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه ، وبعد تسليمه لا نسلّم فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام الرواية المعتبرة بإتيان الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور ، وضعفها بعمل الأصحاب طرّا مجبور ، فإذن الأقوى وجوب الثلاث بالقراح وفاقا لجماعة». انتهى كلامه.
وقد نقله المصنّف قدسسره بالمعنى حيث قال :
بأنّ حكم صاحب الرياض بوجوب غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر مبنيّ على أنّه (ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السّدر على وجه التقييد ، وإنّما الموجود : (وليكن في الماء شيء من السّدر)).
وقوله عليهالسلام : (الميسور لا يسقط بالمعسور) (٢) إنّما يجري فيما إذا كان الموجود في الرواية الأمر بالغسل على وجه التقييد ، أي : يجب الغسل بماء السّدر ، كي يفيد الجزئيّة أو الشرطيّة حتى ينتفي المركّب أو المشروط بانتفاء الجزء أو الشرط ، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ المستفاد من الأخبار هو كون شيء من السّدر في الماء واجبا في واجب ، فيكون الواجب شيئين ، وهما الغسل وخلط السّدر ، ولا يسقط أحدهما بتعذّر الآخر ، فلا يسقط الأوّل بتعذّر الثاني. هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب الرياض قدسسره في هذا المقام.
وأمّا توضيح ما فيه فقد أشار إليه قدسسره بقوله :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٤٤٦ / ١٤٤٤. الوسائل ٢ : ٤٨٣ ، أبواب غسل الميت ، ب ٢ ، ح ٧.
(٢) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.