إذ لو كان سقوط المعسور ـ وهي المباشرة ـ موجبا لسقوط أصل المسح ، لم يمكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرّد نفي الحرج ؛ لأنّ نفي الحرج يدلّ على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاصّ.
فرعان :
الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ـ كما في ما إذا لم يتمكّن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ، على القول باشتراط اتحاد المجلس فيها ـ فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس ، لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، ويحتمل التخيير.
____________________________________
وقد أشار إليه قدسسره بقوله :
(إذ لو كان سقوط المعسور ـ وهي المباشرة ـ موجبا لسقوط أصل المسح ، لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرّد نفي الحرج) المستفاد من آية نفي الحرج ؛ لأنّ نفي الحرج ـ حينئذ ـ يدلّ على سقوط أصل المسح في هذا الوضوء لا على وجوب المسح على المرارة ، بل وجوبه عليها يحتاج إلى دليل آخر ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاصّ) ، وحيث لم يبيّن الإمام عليهالسلام دليلا خاصّا على وجوب المسح على المرارة ، بل أحاله إلى آية نفي الحرج ، ثمّ حكم على المسح على المرارة ، فيعلم من ذلك عدم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط بالتعذّر.
(فرعان) متفرعان على عدم سقوط الكلّ أو المشروط ، بتعذّر الجزء في الأوّل والشرط في الثاني :
(الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط) بأن يكون المكلّف غير قادر على الجمع ، فيدور الأمر بين ترك أحدهما ، وإذا كان الأمر كذلك (فالظاهر تقديم ترك الشرط) على ترك الجزء ، فيجب على المكلّف إذا لم يتمكّن من إتيان زيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ـ على القول باشتراط اتحاد المجلس فيها ـ الإتيان بأجزائها تامّة في غير المجلس.
(لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف).
والمقصود من الوصف هو الشرط ومن الموصوف هو الجزء ، لأنّ ملاحظة الشرط