وتدلّ عليه رواية عبد الأعلى (١) المتقدّمة.
الأمر الثالث : لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة ، فليس في المقام أصل كلّي يتعيّن
____________________________________
تامّ تنزيلا وجعلا من الشارع ، فهو مسلّم لكنّه حينئذ بمثابة البدل ، فيكون في عرض البدل الآخر ، فلا مرجّح لتقدّم أحدهما على الآخر.
فإن قلت : إنّ المستكشف من قاعدة الميسور بثبوت التوسعة في أفراد المبدل وكونه مطلوبا على وجه التعدّد ، فلا يجوز أن يصار إلى البدل إلّا بعد تعذّر المبدل بجميع أفراده ، ألا ترى أنّ الاستغفار في الكفّارة بدل من العتق ، ولا يصار إليه إلّا بعد تعذّر العتق بالنسبة إلى جميع أفراد الرقبة.
قلت : أوّلا : نمنع الاستكشاف المزبور. لما ذا لا تكون تلك القاعدة بمحلّ إثبات التكليف مستقلا؟
وثانيا : بعد التسليم أنّه لا يمتنع أن يجعل الشارع بدل الشيء مقدّما على الفرد الناقص منه ، وحينئذ فلا يتمّ ما ذكر إلّا إذا علم من دليل البدل أنّه جعل الشارع بدلا لكلّ من الفرد التامّ والناقص ، وحينئذ فلا يصار إلى البدل إلّا بعد تعذّر كليهما ، وفي صورة الشكّ لا بدّ من التخيير الظاهري إن لم يمكن الاحتياط ، وإلّا فالمرجع هو الاحتياط. انتهى.
(وتدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدّمة) ، أي : يدلّ على تقديم الناقص كالتامّ على البدل الاضطراري رواية عبد الأعلى المتقدّمة ، لكن إذا كان الناقص ناقصا بحسب الشرط لا بحسب الجزء ، إذ موردها تعذّر الشرط ، كما عرفت ، بل يدلّ على ذلك مطلق الروايات السابقة ، مثل قوله عليهالسلام : (ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه) وغيره ، بناء على حكومتها على أدلّة ثبوت البدل.
(الأمر الثالث) في دور الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة ، ولا بدّ من بيان أمرين :
أحدهما : بيان تصوير الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة.
وثانيهما : بيان مقتضى الأصل فيه.
أمّا الأوّل ، فيحتاج إلى بيان معنى الجزء والشرط ، فيقال : إنّ الجزء ما يكون داخلا في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ / ٤. الوسائل ١ : ٤٦٤ ، أبواب الوضوء ، ب ٢٩ ، ح ٥.