استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس ، فانّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها ، فتستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب ، خلافا لجماعة ، ويدلّ على المختار امور :
____________________________________
العقلي لا يخلو عن أحد احتمالات :
الاحتمال الأوّل : أن يكون الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.
والاحتمال الثاني : أن يكون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن سبب مغاير لسبب الآخر.
والاحتمال الثالث : أن يكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث.
والاحتمال الرابع : أن يكون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن الآخر.
والاحتمال الأخير غير معقول كما مرّ. ثمّ الاحتمال الثاني غير مذكور في كلام المصنف قدسسره ولعلّ عدم إشارة المصنف قدسسره إليه مع صحّته ووقوعه شرعا يكون لأجل استفادة حكمه من حكم الاحتمال الثالث.
وكيف كان ، فقد ذكر المصنف قدسسره الاحتمال الأوّل والثالث ، وقد أشار إلى مثال الاحتمال الأوّل بقوله :
مثاله : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس.
حيث يكون الشكّ في بقاء نجاسة الثوب مسبّبا عن الشكّ في بقاء طهارة الماء ، كما أشار إليه بقوله :
فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها ، فتستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب ، خلافا لجماعة.
ثمّ الجماعة المخالفة منهم من حكم بالتعارض والتساقط ، ومنهم من جمع بين الأصلين والعمل بهما في موردهما ، وممّن يقول به هو صاحب الرياض والمحقّق القمّي قدسسرهما كما في الأوثق ، ومنهم من قال بإعمال مرجّحات التعارض ثمّ الحكم بالتخيير إن لم يثبت الترجيح ، وممّن يقول به هو الفاضل الكلباسي في آخر مسألة التعارض والترجيح على ما في الأوثق.
وكيف كان ، فلتقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي وجوه سبعة ،