أمّا عدم الدليل عليه ، فلأنّ ما ذكر ـ من أنّ الأصل في الدليل الإعمال ـ مسلّم ، لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام ، فإنّ العمل بقوله عليهالسلام : (ثمن العذرة سحت) (١) وقوله : (لا بأس ببيع العذرة) (٢) على ظاهرهما غير ممكن ، وإلّا لم يكونا متعارضين ، وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم ، والثاني على عذرة مأكول اللحم ليس عملا بهما.
____________________________________
لشاهد خارجي على الجمع كقيام الإجماع على جواز بيع العذرة الطاهرة وحرمة النجسة فيجمع بينهما. وإن أمكن جمعهما عقلا ، فأقوال :
١ ـ وجوب الجمع مطلقا.
٢ ـ وجوب الجمع في العامين من وجه.
٣ ـ وجوب الطرح إذا توقّف الجمع على التصرّف في كليهما.
٤ ـ وجوب الطرح مطلقا.
وهو مختار المصنف قدسسره بأدنى تردد فيما توقّف الجمع على التصرّف في أحدهما ، كما يأتي ، وبنحو الجزم فيما توقّف الجمع على التصرّف في كليهما ، كما قال :
أمّا عدم الدليل عليه ، فلأنّ ما تقدّم من الوجوه السبعة كلّها باطلة. أمّا الإجماع فالمسلّم منه مورد إمكان الجمع عرفا لأظهريّة أحدهما. وأمّا كون الطرح مستلزما لإهمال دلالة أصليّة ففيه : إنّ المطروح لا يعدّ كلام المعصوم حتى يعتبر ظاهره ، فأين الدلالة الأصليّة أو التبعيّة كي يلزم إهمالها؟.
وأمّا ما ذكر ـ من أنّ الأصل في الدليل الإعمال ـ مسلّم لأنّ مقتضى شمول دليل الحجيّة للمتعارضين هو العمل بهما.
لكنّ المفروض عدم إمكانه ، أي : الإعمال في المقام ، فإنّ العمل بقوله عليهالسلام : ثمن العذرة سحت وقوله عليهالسلام : (لا بأس ببيع العذرة) على ظاهرهما غير ممكن ، وإلّا لم يكونا متعارضين ، وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم ، والثاني على عذرة مأكول اللحم ليس عملا بهما.
وحاصله على ما في شرح الاعتمادي : إنّ العمل بهما بمعنى أخذ سندهما واتّباع
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨١. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ٣.