لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس ، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ، ولا مرجّح لعكس ذلك.
____________________________________
وأمّا وجه أضعفيّة هذا القياس من سابقه ، فهو أنّ في تعارض النصّ والظاهر يدور الأمر بين طرح ظهور الظاهر وسند النصّ ، إلّا أنّ دليل التعبّد بسند النصّ حاكم على دليل التعبّد بظهور الظاهر.
وأمّا في تعارض ظاهر الخبر مع الإجماع ، فلا معنى للدوران المذكور ، لأنّ سند الإجماع قطعي لا يحتمل طرحه أصلا ، وسند الخبر وإن كان قابلا للطرح إلّا أنّه لو طرح لا يعقل التعبّد بظاهره. كما أشار إليه بقوله :
لكن لا دوران هناك بين طرح السند من الخبر والعمل بالظاهر وبين العكس ، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ، ولا مرجّح لعكس ذلك ، وهو الجمع على طرح المزبور.
وقد تمّ إلى هنا ذكر ما يمكن أن يستدلّ به على الجمع بين الدليلين من الوجوه السبع. غاية الأمر بعضها مذكور في المتن صريحا كالإجماع مثلا وبعضها إشارة ، فنقول في مقام ذكرها إجمالا :
الأوّل : هو الإجماع وهو مذكور في قول الأحسائي ، حيث قال : فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما بإجماع العلماء.
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «واستدلّ عليه تارة بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال».
والثالث : ما أشار إليه بقوله : «واخرى بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة ... إلى آخره».
والرابع : ما أشار إليه بقوله : «ولا أولويّة للثاني» حيث يكون إشارة إلى بطلان الوجه الرابع وهو حكومة دليل التعبّد بالصدور على دليل التعبّد بالظهور.
الخامس : ما أشار إليه بقوله : «وممّا ذكرنا يظهر فساد توهّم ... إلى آخره».
السادس : ما أشار إليه بقوله : «ومنه يظهر فساد قياس ذلك بالنصّ الظنّي السند ... إلى