ويؤيّده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطّلاع على حجيّة الاستصحاب ، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفيّة.
____________________________________
بالآخر ، كما سيجيء تثليث الأقوال في كلام المصنف قدسسره وقد عرفت الأقوال.
قال غلام رضا رحمهالله في المقام ما هذا لفظه : «لازم الأوّل جواز الدخول في الصلاة ، ولازم الثاني طهارة الماء الملاقي للنجس ، ولازم الثالث جواز التوضّؤ منه ، ولازم الرابع وجوب النفقة ، ولازم الأخير وجوب الحجّ». انتهى مع تصرّف منّا.
ويؤيّده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطّلاع على حجيّة الاستصحاب.
قد تمسّك بها في الضوابط ، حيث قال : الثاني استمرار طريقة أهل العقول على ذلك ، ألا ترى أنّهم لو علموا بنجاسة شيء سابقا ثمّ شكّوا في ارتفاعها لغسلوا ما لاقى ذلك الشيء ولا يعملون بالأصلين ، بأن يقولوا : إنّ الشيء نجس وملاقيه طاهر؟!.
وبالجملة ، إنّه قد جرت سيرة المسلمين على تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي.
الثاني : إنّ قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشكّ باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي مانع للعامّ عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي.
ومقتضى هذا الوجه الثاني هو أنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي.
ثمّ تقريب تقديمه عليه من باب الحكومة يحتاج إلى مقدّمة ، وهي :
إنّ الاصوليّين قالوا في باب تعارض الأحوال بتقديم التخصّص على التخصيص إذا دار الأمر بينهما.
إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول : إنّ لازم ذلك هو تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي دون العكس ، إذ لازم تقديم الأصل السببي هو خروج الشكّ المسبّبي عن قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشكّ تخصّصا ولازم العكس هو خروج الشكّ السببي عنه تخصيصا ، والأمر يدور بين التخصّص والتخصيص بعد أنّ المفروض هو عدم شموله لكلا الشكّين.
وبيان ذلك : إنّ معنى لا تنقض اليقين بالشكّ هو ترتيب الآثار واللوازم لا الملزومات ، ومن المعلوم أنّ ارتفاع المستصحب في الشكّ المسبّبي يكون من الأحكام واللوازم