مع بقاء الآخر على ظاهره.
ومثل قوله : «اغتسل يوم الجمعة» بناء على أنّ ظاهر الصيغة الوجوب.
وقوله : «ينبغي غسل الجمعة» ، بناء على ظهور هذه المادّة في الاستحباب. فإنّ الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما.
____________________________________
وأمّا الثالث ، فمن أمثلته العامّ والخاصّ من وجه مثل : أكرم العلماء ، ولا تكرم الشعراء ، حيث يتعارضان في مادة الاجتماع ويحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ مادة الاجتماع كالعالم الشاعر في المثال المذكور وكالصلاة في الدار المغصوبة ، إن فرض وجود مناطي الوجوب والحرمة فيها فتدخل في مبحث اجتماع الأمر والنهي ، فإن جاز تحكم بحكمين وإلّا تحكم بأقوى المناطين ، وإن تساويا تحكم بالثالث ، كالإباحة في المثال الأوّل ، والحرمة التشريعيّة في الصلاة في الدار المغصوبة في المثال الثاني. وإن فرض انتفاء مناطهما تحكم بالثالث أيضا ، وإن فرض وجود أحد المناطين تحكم به فقط ، هذا بحسب التصوّر ومقام الثبوت.
وأمّا بحسب التصديق ومقام الإثبات ، فإنّ علم من الخارج بإجماع ونحوه وجود أحد المناطين بلا تعيّن ، فالدليلان متعارضان. وإلّا فعلى جواز الاجتماع لا تعارض ولا تنافي بين الدليلين ، وعلى امتناعه فإنّ تعرّض الدليلان للحكم الاقتضائي نحو في : أكرم العلماء مصلحة ، وفي : إكرام الشعراء مفسدة ، فمتزاحمان ، فإنّ احتمل أو علم أهميّة أحدهما يقدّم ، وإلّا فالحكم هو التخيير أو الرجوع إلى البراءة لاحتمال الإباحة.
وإن تعرّضا للحكم الفعلي نحو : أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ، فإن لم يعلم وجود مناطهما فمتعارضان ، وإن علم فإن احرز أهميّة أحدهما فيقدّم وإلّا فيتخير ، ومن أمثلته العموم المطلق كأكرم العلماء ، وينبغي إكرام النحاة ، حيث يحصل الجمع بالتصرّف في موضوع الأوّل ، أي : تخصيص العلماء ، أو في حكم الثاني ، أي : حمل ينبغي على الوجوب ، ومن أمثلته التعارض على نحو التباين ومثل قوله : اغتسل يوم الجمعة بناء على ظهور صيغة الأمر في الوجوب.
وقوله : «ينبغي غسل الجمعة» بناء على ظهور هذه المادّة في الاستحباب ، فإنّ الجمع