الثاني : إنّ قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) (١) باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب
____________________________________
الشرعيّة للمستصحب في الشكّ السببي ، فلا يبقى فيه شكّ بعد جريان الاستصحاب السببي فيخرج عن موضوع لا تنقض اليقين بالشكّ.
هذا بخلاف جريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي حيث لا يكون ارتفاع المستصحب في الشكّ السببي من الأحكام ولوازم المستصحب في الشكّ المسبّبي.
فإذا فرضنا غسل الثوب النجس بالماء المستصحب الطهارة ، يكون زوال النجاسة عن الثوب النجس من آثار غسله بالماء المذكور ، فلا يبقى شكّ في نجاسة الثوب النجس ، كي يكون مشمولا لقوله : لا تنقض اليقين بالشكّ ، فيكون خروجه عن دليل لا تنقض اليقين بالشكّ من باب التخصّص.
هذا بخلاف جريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي والحكم ببقاء نجاسة الثوب في المثال المذكور ، حيث يكون خروج الشكّ السببي عن لا تنقض اليقين بالشكّ من باب التخصيص ، وذلك لما عرفت من أنّه ليس ارتفاع طهارة الماء ونجاسته من آثار بقاء نجاسة الثوب شرعا كي لا يبقى شكّ في الطهارة.
وبعبارة اخرى : ليس من لوازم نجاسة الثوب نجاسة الماء شرعا ، وذلك لاحتمال نجاسة الماء من جهة ملاقاته للنجاسة سابقا قبل ملاقاته للثوب النجس.
وحاصل الجميع أنّ خروج الأصل السببي عن عموم لا تنقض اليقين بالشكّ يكون من باب التخصيص وهو مردود بوجهين :
الأوّل : الأصل عدم التخصيص.
والثاني : إنّ التخصيص لا بدّ له من مخصّص ، وهذا التخصيص تخصيص من دون مخصّص يقتضيه ، فلا بدّ من الالتزام بتقديم الأصل السببي لئلّا يلزم المحذور المذكور.
هذا تمام الكلام في تقريب الوجه الثاني على تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي ، ثمّ نرجع إلى توضيح ما يحتاج إليه من العبارات طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه.
____________________________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٣. التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤٠. الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦. الوسائل ٨ : ٢١٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٠ ، ح ٣.