الجمع ، الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما وأقاما بيّنة» انتهى المحكي عنه.
____________________________________
بقي في المقام يتعرّض المصنف قدسسره لقاعدة الجمع في البيّنات ثمّ التكلّم في قضية الجمع في البيّنات ، وبيان حالها فيها وإن كان خارجا عن محلّ الكلام إلّا أنّ المصنف تعرّض لها متّبعا للشهيد قدسسره ، حيث إنّه عمّم قاعدة الجمع لتعارض البيّنات.
ثمّ الجمع في تعارض الأخبار والأدلّة يمكن أن يكون عمليّا أو تبرعيّا أو دلاليّا ، إلّا أنّ الجمع في تعارض البيّنات ليس إلّا عمليّا ، وذلك فإنّ الجمع ـ كما عرفت سابقا ـ يطلق على ثلاثة معاني :
أحدها : الجمع الدلالي وهو الأخذ بسند الخبرين والتصرّف في الدلالة ، وقد مرّ تفصيل ذلك وهو المقصود بالبحث في تعارض الأخبار.
ثانيها : هو الجمع التبرّعي وهو إبداء التأويل ولو بعيدا في موارد عدم إمكان الجمع المقبول من دون عمل على طبقه ، والظاهر أنّه الذي ارتكبه الشيخ في التهذيب والاستبصار في الأخبار المتعارضة ، وفائدته حفظ الاعتماد على الأخبار وعدم الجرأة على الطرح ، وعدم خروج العامّة عن الدين بمشاهدة كثرة الاختلاف في الأخبار ، ولذا يسمّى بالجمع التبرّعي.
ثالثها : هو الجمع العملي وهو التبعيض في العمل بالبيّنات المتعارضة في الموضوعات القابلة للتبعيض ، كالدار مثلا كما في كلام الشهيد رحمهالله ، وأشار إليه بقوله :
إنّ شيخنا الشهيد الثاني رحمهالله فرّع في تمهيده ، على قضيّة أولويّة الجمع ، الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما وأقاما بيّنة.
وإقامتهما بيّنة تتعلّق بكلا الفرضين ، أعني : فرض الدار في يدهما وفرض كونها لا في يدهما ، فالحكم بالتنصيف من باب الجمع العملي بين البيّنتين يجري في كلا الفرضين.
وكيف كان ، فلا بدّ من إقامة الدليل على الجمع المذكور ، لكونه على خلاف القاعدة ، وذلك فإنّه لو كان اعتبار الأمارات من باب السببيّة ، فالأصل فيها هو التوقّف والتخيير.
وإن كان من باب الطريقيّة ، فالأصل فيها هو التوقّف والتساقط ، وعلى أيّ تقدير فالتبعيض في العمل يحتاج إلى دليل ، وظاهر المصنف قدسسره أنّ الجمع العملي بناء على عموم