ولو خصّ المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمّي رحمهالله.
____________________________________
القضية المشهورة يكون على وفق القاعدة على ما في التعليقة.
بيان ذلك : إنّه إذا تعارضت البيّنتان ، فلا بدّ من أحد امور : إمّا طرح كلتيهما أو الأخذ بكلتيهما أو التبعيض ، والأوّلان ممّا لا سبيل إليهما.
أمّا الأوّل ، فلاستلزامه رفع اليد عن أدلة الأمارات والمفروض شمولها لهما.
وأمّا الثاني ، فلعدم تعقّل الحكم بتمام مدلولهما في الخارج ، فتعيّن الثالث وله صورتان :
الصورة الاولى : هي الأخذ بأحدهما والعمل بتمام مدلوله وطرح الآخر.
والصورة الثانية : هي الأخذ بكليهما والتبعيض في مؤدّاهما بأن يحكم بالتنصيف في ما يمكن. والوجه الأوّل أوفق ، لأنّ العمل به مستلزم للمخالفة الاحتماليّة ، ولذا بني على العمل به في سائر الموضوعات في غير باب القضاء ، كما في تعيين القبلة وغيره ، بخلاف الوجه الثاني فإنّ العمل به مستلزم للمخالفة القطعيّة ، لكن مع ذلك بني عليه في خصوص باب القضاء جمعا بين حقوق الناس.
هذا ، لكن لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ بناء على اعتبار الأمارات من باب السببيّة دون الطريقيّة ، فإنّ مقتضى الأصل على الثاني هو التوقّف والتساقط ، ويؤيّد الأوّل مضافا إلى عدم بنائهم على ملاحظة المرجّحات في البيّنات أنّ ما دلّ من النصّ والإجماع على العمل بهذا الجمع في تعارض الأمارات في خصوص باب القضاء يستكشف منه أنّ اعتبارها فيه من باب السببيّة.
ولو خصّ المثال بالصورة الثانية أعني : قوله : أو لا يد لأحدهما لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمّي من أنّ حكم الأصحاب بالتنصيف ليس من أجل الجمع بين البيّنتين ، بل من أجل ترجيح بيّنة الداخل ، أعني : ذا اليد أو الخارج ، فحينئذ يكون الإيراد مختصّا بالمثال الأوّل ، أعني : قوله : وهي في يدهما.
ثمّ تقريب الإيراد على ما في شرح الاعتمادي هو أنّه إذا ادّعيا شيئا وهو في يد أحدهما وأقاما بيّنة ، يظهر من بعض الأخبار رجحان بيّنة الداخل ، ومن بعضها رجحان بيّنة الخارج ، أعني : غير ذي اليد ، فبعض الأصحاب اختار الأوّل ، وحكم بكون تمام المال لذي اليد ، وبعضهم اختار الثاني ، فحكم بكون تمام المال للخارج ، وحينئذ فلو فرض كون المال في