للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة ، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر ، بخلاف حقوق الناس ، فإنّ الحقّ فيها لمتعدّد ، فالعمل بالبعض في كلّ منهما جمع بين الحقّين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانيّة ، فهو أولى من الإهمال الكلّي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانيّة الغير المنضبطة في الموارد.
____________________________________
إلّا أنّ المخالفة القطعيّة لمقتضى الدليلين في الأحكام الشرعيّة لا ترتكب في واقعة واحدة وإن كانت ترتكب في وقائع متعدّدة ، كما في التخيير بين الخبرين وتقليد المجتهدين بناء على كون التخيير استمراريّا ، فتلزم المخالفة القطعيّة التدريجيّة.
لأنّ الحقّ فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعيّة لمقتضى الدليلين مقدّمة للعلم بالإطاعة لمقتضى الدليلين.
وحاصل الكلام أنّ الجمع العملي بين الدليلين بتصديق كلّ من الراويين بالنسبة إلى بعض الآثار وإن كان مقدّمة للعلم بالإطاعة لمقتضى كلا الدليلين ، إلّا أنّه مستلزم للمعصية القطعيّة لمقتضى الدليلين بالنسبة إلى ترك العمل بهما بالنسبة إلى بعض الآثار الأخر ، والشارع لا يرضى بالمعصية القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة فيجب حينئذ اختيار أحدهما وطرح الآخر ، إذ لم يرض الشارع بالجمع العملي ، ولا دليل على الجمع الدلالي في غير الظاهر والأظهر ، هذا بخلاف حقوق الناس ، فإنّ الحقّ فيها المتعدّد فيمكن إثبات وجوب الجمع العملي فيها بوجهين :
الوجه الأوّل : هو ما أشار إليه بقوله : فالعمل بالبعض في كلّ منهما أي : البيّنتين جمع بين الحقّين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانيّة ، فهو أولى من الإهمال الكلّي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانيّة الغير المنضبطة في الموارد.
وملخّص الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّه إذا فوّض اختيار التعيين إلى الحاكم فهو يختار في كلّ مورد الحكم لمن يميل إليه ولا يدخل ذلك تحت ميزان.
وقد يقرّر الدليل هكذا : ترك المتعارضين مناف لتشريع القضاء وإبطال للحقوق ، وطرح أحدهما المعيّن عند الله ترجيح بلا مرجّح ، وطرح أحدهما باختيار الحاكم لا دليل عليه ،