في الشكّ السببي مانع للعامّ عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي.
يعني : إنّ نقض اليقين له يصير نقضا له بالدليل لا بالشكّ ، فلا يشمله النهي في (لا تنقض).
____________________________________
الثاني : إنّ قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) شامل بالضرورة لمورد الشكّ السببي ، وبمجرّد ذلك ، أي : باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي مانع للعامّ عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي وذلك لما عرفت من زوال الشكّ المسبّبي بعد جريان الاستصحاب في جانب الشكّ السببي ، فلا يبقى شكّ كي يشمله قوله : لا تنقض ... إلى آخره ، كما أشار إليه بقوله :
يعني : إنّ نقض اليقين له يصير نقضا له بالدليل.
أعني : الاستصحاب السببي ، فلا يكون نقض اليقين بالشكّ المنهي عنه في قوله : لا تنقض اليقين بالشكّ ونقض اليقين بالدليل لا يكون موردا للنهي فلا يشمله النهي في لا تنقض.
توضيح الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ الحكومة كما تتصوّر بين دليلين كحكومة قوله عليهالسلام : لا شكّ لكثير الشكّ على قوله عليهالسلام : إذا شككت فابن على الأكثر (١) وكحكومة الأمارات على الاصول ، كذلك تتصوّر في دليل واحد بأن يكون شموله لمورد موجبا لخروج المورد الآخر عن موضوعه كدليل الاستصحاب ، فإنّه شامل لمورد الشكّ السببي كطهارة الماء ، وبمجرّد شموله له يخرج مورد الشكّ المسبّبي ، أعني : نجاسة الثوب عن موضوعه ، لأنّ أثر الحكم بطهارة الماء هو الحكم بزوال نجاسة المغسول به ، فلا يبقى شكّ فيها حتى يشمله دليل الاستصحاب.
إن قلت : وكذا العكس ، لأنّ شمول دليل الاستصحاب على مورد الشكّ المسبّبي ، أعني : نجاسة الثوب يخرج مورد الشكّ السببي ، أعني : طهارة الماء عن موضوعه ، فإنّ بقاء نجاسة المغسول كاشف عن نجاسة الماء الذي غسل به ، فلا يبقى فيها شكّ حتى يجري الاستصحاب ، فلا وجه لتقديم أحد الأصلين على الآخر.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢. الوسائل ٨ : ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ١.