الأخبار المستفيضة ـ بل المتواترة ـ قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح.
وحينئذ فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما ، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلّتهما ، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه :
المشهور وهو الذي عليه جمهور المجتهدين الأوّل للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة الدالّة عليه ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية ، المحكيّة عن غوالي اللآلئ (١) ، الدالّة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
____________________________________
تقتضيه القاعدة الأوّليّة.
في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة ، إلّا أنّ الأخبار المستفيضة ـ بل المتواترة ـ قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح.
وحاصل الكلام في المقام هو أنّ مقتضى الأصل الأوّلي وإن كان هو التخيير بناء على السببيّة والتوقف بالمعنى المذكور بناء على الطريقيّة ، إلّا أنّ مقتضى الأصل الثانوي ، أعني : الأخبار العلاجيّة هو عدم التساقط والتوقف.
وبعبارة اخرى : إنّ الحقّ في اعتبار الأمارات اعتبارها من باب الطريقيّة ، وعرفت أنّ مقتضى الأصل الأوّلي على الطريقيّة هو التوقف ، أي : تساقطهما في خصوص مؤدّاهما ، إلّا أنّ الأصل الثانوي ، أعني : الأخبار العلاجيّة قد أخرج تعارض الخبرين عن هذا الأصل الأوّلي وهذه القاعدة الأوّليّة.
حيث دلّت على عدم التساقط مع عدم المرجّح ، ثمّ اختلفوا في مفاد الأخبار العلاجيّة ، كما أشار إليه بقوله :
وحينئذ فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما ، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلّتهما ، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه : المشهور هو الأوّل ، أعني : الحكم بالتخيير ، والوجه فيه ما أشار إليه بقوله :
للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة الدالّة عليه ، أي : على التخيير مع فقد المرجّح.
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.