وهي ضعيفة جدا ، وقد طعن في ذلك التأليف وفي مؤلفه المحدّث البحرانيّ قدسسره في مقدّمات الحدائق.
وأمّا أخبار التوقف الدالّة على الوجه الثالث ـ من حيث إنّ التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل ، كما في ما لا نصّ فيه ـ فهي محمولة على صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام ، كما يظهر من بعضها.
____________________________________
ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية ، المحكيّة عن غوالي اللآلئ ، الدالّة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
حيث يكون مفادها هو الأخذ بما هو موافق للاحتياط منهما مع فقد سائر المرجّحات ، ومع فقد هذا المرجّح يرجع إلى الحكم بالتخيير ، إلّا أنّ هذه الرواية ضعيفة ، فلا يصحّ الاستناد إليها ، كما هو واضح في المتن.
وأمّا أخبار التوقف الدالّة على الوجه الثالث ، أعني : الاحتياط من حيث إنّ التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل ، لأن كلّ واحد من الأحكام تكليفيّة كانت أم وضعيّة ، ومنها وجوب الاحتياط موقوف على الحكم والإفتاء ، وبدونه يكون تشريعا ، والذي لا يحتاج إلى الإفتاء هو العمل بالاحتياط ، فإذا أمر الشارع بالتوقف عن الإفتاء في مورد لا بدّ من الالتجاء إلى الاحتياط في العمل.
كما في ما لا نصّ فيه ، وفي ما اجمل فيه النصّ فإنّه لو وجب فيهما التوقف ، فلا بدّ من الاحتياط في العمل ، كما في شرح الاعتمادي.
فهي محمولة على صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام ، كما يظهر من بعضها.
حيث قال : حتى تلقى إمامك (١). وهذا الوجه هو المشهور للجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف ، بحمل الاولى على صورة عدم التمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام ، والثانية على صورة التمكّن من الوصول إليه عليهالسلام.
والشاهد على هذا الوجه ـ مضافا إلى ما عرفت من قوله عليهالسلام : حتى تلقى إمامك ـ أنّ أخبار التوقف نصّ في صورة تمكّن تحصيل العلم وظاهر في صورة عدم التمكّن ، وأخبار
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.