وبعض المعاصرين رحمهالله استجود هنا كلام العلّامة رحمهالله ، مع أنّه منع عن العدول عن أمارة إلى اخرى وعن مجتهد إلى آخر ، فتدبّر.
ثمّ إنّ حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام.
____________________________________
فلو جرى استصحاب التخيير لكان حاكما على استصحاب المختار ؛ لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في بقاء التخيير ، فإذا جرى استصحاب التخيير ارتفع الشكّ في بقاء المختار.
وبالجملة ، إنّهم استدلّوا لاستمرار التخيير بوجوه ثلاثة :
أحدها : ما عرفت من وجود المقتضي وعدم المانع ، وقد تقدّم الجواب عنه.
وثانيها : استصحاب التخيير وقد تقدّم ما فيه أيضا.
وثالثها : استصحاب حجيّة الخبر الآخر ، حيث كان ممّا يجوز الأخذ به ، فيجوز الأخذ به بعد الأخذ بالآخر ، نظرا إلى بقاء حجيّته بالاستصحاب. وفيه أنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في كون التخيير ابتدائيّا أو استمراريّا ، وقد ثبت أنّه ابتدائي ، فلا يبقى شكّ كي يجري استصحاب بقاء حجيّة الآخر.
وبعض المعاصرين رحمهالله وهو صاحب الفصول قدسسره استجود هنا ، أي : في تعارض الخبرين كلام العلّامة رحمهالله ، حيث قال باستمرار التخيير ، ولعلّه من جهة استفادة التخيير هنا من الأخبار وهي مطلقة.
مع أنّه منع عن العدول عن أمارة إلى اخرى وعن مجتهد إلى آخر.
لعلّه من جهة استفادة التخيير في سائر الموارد من حكم العقل ، وهو ساكت بعد الأخذ بأحدهما ، كما في شرح الاعتمادي ، فتدبّر لعلّه إشارة إلى ما ذكر من التوجيه ، قال صاحب الكفاية في المقام ما هذا لفظه :
لعلّ وجهه ، أنّ الاستناد في الحكم بالتخيير في الخبرين إلى بعض الأخبار الظاهرة في أنّ جواز ذلك إنّما هو من باب التسليم ، ومن المعلوم أنّ مصلحة التسليم لا تختصّ بحال الابتداء ، بل تعمّ الحالين ، وهذا بخلاف الفتوى والأمارات ، حيث لم يرد فيه ذلك ، والحكم فيهما بالتخيير إنّما هو على القاعدة ، ولعلّه أشار إليه بقوله : فتدبّر. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني.
وقد أشار إلى التنبيه الثالث بقوله : ثمّ إنّ حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير