كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال ، وجوب التوقف.
____________________________________
الأحكام ـ كالأمارات المنصوبة في الموضوعات الخارجيّة ، مثل تعادل الشهود في الوقت والقبلة ، والهلال ، وموارد التداعي والمنازعات ـ هو التوقف والرجوع إلى قواعد أخر مقرّرة في الفقه من القرعة والصلح ، والتنصيف ، وأصل الطهارة وغير ذلك ، كما في شرح الاعتمادي ، بعد قوله الطويل : الأقوى عدم جريان الأصل الثانوي ، أي : التخيير المستفاد من الأخبار العلاجيّة في تعارض غير الأخبار من أدلّة الأحكام ، كتعارض الإجماعين المنقولين أو إجماع وخبر بناء على الحجيّة ؛ لأنّ موضوع السؤال والجواب في الأخبار العلاجيّة خصوص تعارض الأخبار المعهودة.
وتنقيح المناط القطعي ، أي : القطع بأنّ مناط التخيير تعارض الحجّتين ممنوع ، والظنّي قياس ، فلا وجه لما زعمه القائلون بحجيّة نقل الإجماع من لحوق أحكام الخبر له من حيث كونه من أفراده ، فلا بدّ من الرجوع إلى مقتضى الأصل الأوّلي وهو على المختار التوقف والرجوع إلى الأصل إن وافق أحدهما ، وإلّا فإلى التخيير عقلا بين الاحتمالين ، وكذا الكلام في الشهرة بناء على اعتبارها. وأمّا تعارض ظاهري مقطوعي الصدور من آيتين أو متواترين فأولى بالإشكال ، إذ مضافا إلى ما ذكر ـ من موضوع السؤال والجواب ... إلى آخره ـ أنّ مفاد الأخبار هو الحكم بصدور أحدهما وطرح الآخر. وكيف يتصوّر طرح مقطوع الصدور ، فعلى فرض عدم إمكان الجمع الدلالي فيه يحكم بالإجمال ويرجع إلى الأصل إن لم يكن مخالفا لهما ، وإلّا يختار عقلا أحد الاحتمالين.
وكيف كان ، فحكم تعادل الأمارات المنصوبة في غير الأحكام الواقعة في طريق استنباطها ، كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال ، وجوب التوقف.
قال الاستاذ الاعتمادي : إنّه إذا اختلف اللغويون في معنى لفظ وقلنا بحجيّة قول اللغوي ، أو اجتمعت شرائط الشهادة من العدد والعدالة ، فإنّ رجع الاختلاف إلى أدري ولا أدري فلا معارضة أصلا ، بل يحكم بالاشتراك والإجمال والرجوع إلى الاصول في المسألة إن كان المعنيان متباينين ، كالوجوب والندب في الأمر ، أو عامّين من وجه ، كالصوت المطرب والصوت المرجّع للغناء.
ويؤخذ بالمعنى العام إن كانا من العموم والخصوص ، كمطلق وجه الأرض والتراب