المقام الثاني
في التراجيح
الترجيح : تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى في العمل ، لمزيّة لها عليها بوجه من الوجوه ، وفيه مقامات :
الأوّل : في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة أو الخارجيّة الموجودة فيه.
الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة.
الثالث : في وجوب الاقتصار عليها أو التعدّي إلى غيرها.
الرابع : في بيان المرجّحات من الداخليّة والخارجيّة.
____________________________________
المقام الثاني في التراجيح الترجيح
في اللغة والعرف : هو جعل الشيء راجحا ، وفي الاصطلاح قد اختلفت كلماتهم في المراد منه ، فعن الأكثر : هو اقتران الأمارة بما يتقوّى على معارضها ، وعن بعض تبعا للشيخ البهائي في الزبدة وتلميذه الشارح في شرحها : إنّه تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى لمزيّة من المزايا ، وهذا التعريف موافق لما هو في المتن وأنسب بالنسبة إلى المعنى اللغوي والعرفي.
وبالجملة ، إنّ الترجيح في الاصطلاح : هو رجحان إحدى الأمارتين وقوّتها على الاخرى. ثمّ قوله : في العمل إشارة إلى أنّ الترجيح يكون في العمل ، لا في الحجيّة لتساويهما فيها بعد فرض شمول دليل الحجيّة لهما معا ، وكون كلّ منهما جامعا لشرائط الحجيّة. وكيف كان ، فالمهمّ هو التكلّم فيما رتّبه من المقامات :
الأوّل : في وجوب ترجيح لأحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة ، كأعدليّة الراوي ، أو الخارجيّة ، كموافقة الشهرة الموجودة فيه.
ثمّ المقام الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة.
والمقام الثالث : في وجوب الاقتصار عليها أو التعدّي إلى غيرها.