الترجيح بالمزيّة الموجودة
أمّا المقام الأوّل : [وهو ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة أو الخارجيّة]. فالمشهور فيه وجوب الترجيح ، وحكي عن جماعة ، منهم الباقلّاني والجبّائيّان ، عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل ، ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف.
____________________________________
والمقام الرابع : في بيان المرجّحات من الداخليّة والخارجيّة. هذا تمام الكلام في إجمال المقامات.
أمّا المقام الأوّل : فالأقوال فيه وإن كانت ثلاثة :
الأوّل : وجوب الترجيح.
والثاني : عدم الترجيح لا وجوبا ولا ندبا.
والثالث : استحباب الترجيح.
إلّا أنّ المشهور هو وجوب الترجيح ، وقد استدلّ على وجوب الترجيح بوجوه خمسة ، ثمّ الوجه الأوّل ما أشار إليه بقوله : مضافا إلى الإجماع المحقّق.
والمراد منه هو الإجماع القولي المحصّل من الخاصّة والعامّة ، وذلك لعدم قدح مخالفة السيّد الصدر من الخاصّة والباقلّاني والجبائيّان من العامّة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
والوجه الثاني هو الإجماع المحصّل العملي ، وإليه أشار بقوله :
والسيرة القطعيّة من المسلمين.
والوجه الثالث هو الإجماعات المنقولة من المتأخّرين والمتقدّمين ، كما أشار إليه بقوله : والمحكيّة عن الخلف والسلف.
قال غلام رضا قدسسره في هذا المقام ما هذا لفظه : يمكن تقرير الإجماع بأقسامه الثلاثة ، أمّا المحقّق القولي بأن يقال : إنّك إذا تأمّلت في تصريحات الجلّ بلزوم الأخذ بالراجح ، مضافا إلى كلماتهم وفتاويهم في الفقه لا تكاد تشكّ في رضا المعصوم عليهالسلام.
وأمّا العملي ، فلما نرى بالعيان من عمل العلماء في الأعصار بانضمام ما حكي عن