وتواتر الأخبار بذلك ـ أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا.
إمّا التخيير لو كانت الحجيّة من باب الموضوعيّة والسببيّة ، وإمّا التوقف لو كانت حجيّتها من باب الطريقيّة ، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات.
____________________________________
الصحابة والتابعين على الأخذ بالراجح.
وأمّا المنقول ، فقد ادّعاه غير واحد من الخاصّة والعامّة ، كما يظهر للمتتبّع. ويمكن المناقشة في الكلّ :
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ وجود المخالف من الخاصّة والعامّة يأبى عن حصول القطع به ، والمانع يكفيه المنع.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ عمل العلماء بالراجح لا يدلّ على تقديمه من حيث هو راجح ، فإنّ جهة عملهم غير معلوم لنا وبدون إحراز الجهة لا يحصل الانكشاف.
وأمّا الثالث ؛ فلأنّه غير مجد ، كما قرّر في محلّه ، فتأمّل. انتهى.
ثمّ الوجه الرابع ما أشار إليه بقوله : وتواتر الأخبار بذلك.
أي : وجوب الترجيح. والملخّص أنّ دلالة الأخبار المتواترة معنى أو إجمالا على وجوب الترجيح ممّا لا يقبل الإنكار.
والمتحصّل أنّه مضافا إلى هذه الوجوه الأربعة هنا وجه خامس قد أشار إليه بقوله :
أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما بالتساقط لما مرّ من فساد التساقط.
إمّا التخيير لو كانت الحجيّة من باب الموضوعيّة والسببيّة لما مرّ من تزاحم السببين للمصلحة ، كما في شرح الاستاذ.
وإمّا التوقف لو كانت حجيّتها من باب الطريقيّة ، ومرجع التوقف أيضا بعد ملاحظة الأصل الثانوي إلى التخيير مطلقا ، أي : وافق الأصل أحدهما ، كما في مسألة غسل الجمعة أو خالف كليهما ، كما في مسألة الظهر والجمعة ، إذا لم نجعل الأصل في صورة موافقة أحدهما من المرجّحات ، بل جعل مرجعا.