أو كونه مرجعا ، بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير ، لا الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما ، والتخيير إمّا بالنقل وإمّا بالعقل ، أمّا النقل ، فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح ، وبه يقيّد ما اطلق فيه التخيير ، وأمّا العقل ، فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال
____________________________________
إذ على تقدير الترجيح بالأصل الموافق بأن يجعل الأصل مرجّحا لا مرجعا تخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل ، فالحكم بالتخيير على تقدير فقده.
أي : فقد الأصل الموافق لأحدهما فيما إذا جعل الأصل مرجّحا ، بأن يكون الأصل مخالفا لهما ، كمسألة الظهر والجمعة.
أو كونه مرجعا ، فيرجع إلى التخيير حتى مع وجود الأصل الموافق لأحدهما ، لكنّ الرجوع إلى التخيير في الصورة المذكورة لمّا كان مخالفا للقاعدة المقتضية للتوقف لاقتضائها الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما استدركه بقوله :
بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا.
أي : سواء كان هناك أصل موافق لأحدهما أم لا.
التخيير ، لا الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما.
أي : ما ذكر من رجوع التوقف إلى التخيير مطلقا ، بناء على مرجعيّة الأصل إنّما هو في ظل عناية الأصل الثانوي الحاكم بالتخيير مطلقا ، وإلّا فقد مرّ أنّ حكم التوقف هو الرجوع إلى الأصل إن وافق أحدهما وإلى التخيير العقلي بين الاحتمالين إن خالف الأصل كليهما. وبالجملة الحكم بعد فساد التساقط هو التخيير ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
والتخيير إمّا بالنقل ، كأخبار العلاج.
وإمّا بالعقل وهو إنّما يتمّ عند المصنف قدسسره بناء على السببيّة دون الطريقيّة ، إلّا أن يقال بتزاحم الطريقين ، نظير تزاحم السببين عند التعارض وعدم التساقط ، إذ على تقدير التساقط لا بدّ من الرجوع إلى الأصل الموافق.
أمّا النقل ، فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح.
فيكون ظاهرا في عدم التخيير إلّا مع انتفاء المرجّح ، ولا تصل النوبة إلى التخيير مع وجود المرجّح ، ثمّ إطلاق ما دلّ على التخيير يقيّد بما دلّ على وجوب الترجيح ، كما أشار إليه بقوله :