الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع ، احتياط لا يجري فيه ما تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم ، فراجع ، نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع احتمال الحرمة أو العكس.
وأمّا إدراج المسألة في مسألة دوران المكلّف به بين أحدهما المعيّن وأحدهما على البدل ، ففيه : أنّه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة.
____________________________________
قلت : أوّلا : أمّا كون الترجيح كالحجيّة أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع فمسلّم ، إلّا أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع ، احتياط.
وحاصل الكلام في الجواب على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ من المسلّم أنّ حجيّة خصوص الراجح والتعبّد به وإن كان يحتاج إلى الدليل وبدونه يكون تشريعا محرّما من دون حاجة إلى إجراء أصالة العدم ، إلّا أنّ الالتزام بالعمل به لا بعنوان التعبّد وأنّ الشارع جعله بخصوصه حجّة ، كي يكون تشريعا ، بل بعنوان الاحتياط وبداعي أنّ العمل بالراجح متيقّن الجواز إذا كان من باب الاحتياط لاحتمال اعتبار المزيّة ، فيحكم العقل بوجوب هذا الاحتياط ولا يجوز العمل بالمرجوح بعد كونه مخالفا للاحتياط.
لا يجري فيه ، أي : في الاحتياط ما تقرّر ، أي : التشريع الذي تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم ، فراجع ، نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع احتمال الحرمة أو العكس.
أي : الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على حرمته مع احتمال الوجوب ، حيث يكون الالتزام بكلّ منهما من باب الاحتياط حسنا ومن باب التعبّد تشريعا محرّما.
وأمّا إدراج المسألة في مسألة دوران المكلّف به بين أحدهما المعيّن وأحدهما على البدل ، ففيه : أنّه ، أي : الإدراج لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة.
توضيح الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي : أنّه إذا تردّد المكلّف به بين التعيين