وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من الحجيّة الشأنيّة كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ عن الحجيّة إذا كان معارضها أقوى.
وبالجملة : فاعتبار قوّة الظنّ في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظنّ أو بعدم الظنّ على الخلاف لا دليل عليه ، وإن قلنا بالتخيير ، بناء على اعتبار الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة ، فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان كون وجوب العمل بكلّ منهما عينا مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك.
ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعيّة قطعا ، ومجرّد مزيّة أحدهما على الآخر بما يرجع
____________________________________
وما نحن فيه من هذا القبيل ، أي : من قبيل تعارض دليلين معتبرين من باب الظنّ النوعي.
لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من الحجيّة الشأنيّة لكونه واجدا للمناط ، كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ ، أي : بوصف عدم الظنّ بالخلاف عن الحجيّة إذا كان معارضها أقوى كما تقدّم.
وبالجملة : فاعتبار قوّة الظنّ في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظنّ الشخصي أو بعدم الظنّ على الخلاف لا دليل عليه.
فلا فرق في أصالة التوقف بناء على الطريقيّة وقطع النظر عن الأصل الثانوي بين صورتي التعادل والترجيح.
وإن قلنا بالتخيير ، بناء على اعتبار الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة ، فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكلّ من المتعارضين عينا مع الإمكان ، أي : المستفاد منه عقلا بلحاظ أنّه لا يمكن العمل إلّا بأحدهما كون وجوب العمل بكلّ منهما عينا مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك ، أي : عينا.
وبالجملة ، المفروض جامعيّة كلّ من الراجح والمرجوح لشرائط السببيّة وجعل المؤدّى حكما ظاهريّا ، فتشملهما أدلّة الحجيّة ، فيجب العمل بكلّ منهما تعيينا بشرط الإمكان ؛ لأنّه شرط عقلا في كلّ تكليف ، وبمجرّد ذلك يحكم العقل بتمانعهما.
وبعبارة اخرى : حكم العقل بتمانعهما لا يتوقف على تكافؤهما ، بل يحكم بالتمانع بمجرّد وجوب العمل. بكلّ منهما تعيينا ، فيحكم بوجوب العمل بكلّ منهما تخييرا.