ويدفع : بأنّ فرديّة أحد الشيئين إذا توقّفت على خروج الآخر المفروض الفرديّة عن العموم ، وجب الحكم بعدم فرديّته ولم يجز رفع اليد عن العموم ، لأنّ رفع اليد ـ حينئذ ـ عنه يتوقّف على شمول العامّ لذلك الشيء المفروض توقّف فرديّته على رفع اليد عن العموم ، وهو دور محال.
____________________________________
ثبوت الحكم لبعض الأفراد الموجب لتخصيص الآخر أو تخصّصه.
ويدفع الإشكال المذكور بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : بأنّ فرديّة أحد الشيئين إذا توقّفت على خروج الآخر المفروض الفرديّة عن العموم ، وجب الحكم بعدم فرديّته.
وملخّص الكلام في تطبيق المتن في المقام أنّ فرديّة الشكّ المسبّبي للعام ـ أعني : لا تنقض اليقين بالشكّ ـ تتوقّف على خروج الشكّ السببي المفروض الفرديّة عن العامّ المذكور ، إذ مقتضى فرديّة الشكّ السببي له وجريان الاستصحاب فيه هو انتفاء الشكّ في جانب المسبّب فتنتفي ـ حينئذ ـ فرديّته ، وهذا معنى توقّف فرديّته على خروج الشكّ السببي عن العام ، وإذا كان الأمر كذلك وجب الحكم من الأوّل بعدم فرديّة الشكّ المسبّبي لئلّا يلزم رفع اليد عن العموم بإخراج الشكّ السببي المفروض الفرديّة عنه ، كما أشار إليه بقوله : ولم يجز رفع اليد عن العموم لأنّ ذلك مستلزم للدور ، كما أشار إليه بقوله : لأنّ رفع اليد حينئذ أي : حين توقّف فرديّة الشكّ المسبّبي على عدم فرديّة الشكّ السببي عنه ، أي : عن الشكّ السببي المفروض الفرديّة يتوقّف على شمول العامّ لذلك الشيء أي : الشكّ المسبّبي المفروض توقّف فرديّته على رفع اليد عن العموم للشكّ السببي وهو دور محال.
وتقريب الدور : إنّ فرديّة الشكّ المسبّبي للعامّ موقوف على عدم شموله للشك السببي ، وعدم شموله له موقوف على فرديّة الشكّ المسبّبي له وإخراج الشكّ السببي عنه ، ففرديّة الشكّ المسبّبي موقوفة على فرديّة الشكّ المسبّبي ، غاية الأمر مع الواسطة وهي إخراج الشكّ السببي عن العامّ.
وبعبارة اخرى على ما في التنكابني : «إنّ فرديّة اليقين والشكّ السببي لقوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشكّ يقينيّ لا يتوقّف على شيء أصلا ، وأمّا فرديّة اليقين والشكّ