على الترجيح بقوّة الظنّ.
وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية : «من احتجاجه بأنّه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البيّنات. والتالي باطل ، لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين».
وأجاب عنه في محكيّ النهاية والمنية : (بمنع بطلان التالي وأنّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين ، سلّمنا ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربّما كان مذهب أكثر الصحابة والترجيح هنا
____________________________________
وكيف كان ، أي : سواء كان الوجه المذكور لوجوب الترجيح تماما أم لا ، فالحقّ هو وجوب الترجيح ؛ لأنّ القول بعدم وجوب الترجيح ضعيف لضعف دليله ، كما أشار إليه بقوله : فقد ظهر ضعف القول المزبور الذي يقول به الجبّائيون ، حيث قالوا بعدم اعتبار المزيّة وجريان حكم التعادل كما في التنكابني.
وضعف دليله المذكور ، وهو عدم الدليل على وجوب الترجيح بكلّ مزيّة ، وأنّ الأصل عدم اعتبار المزيّة ، ولازم ذلك عدم حجيّة خصوص القويّ وبراءة الذمّة عن تعيين خصوص القويّ ، هذا مضافا إلى إطلاق التخيير في بعض الأخبار. هذا تمام الكلام في عدم الدليل على وجوب الترجيح.
ثمّ وجه الضعف ما عرفت من قيام الإجماع القطعي محكيّا ومحصّلا وقيام السيرة القطعيّة على وجوب الترجيح ، هذا مضافا إلى دلالة الأخبار واقتضاء القاعدة.
وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية ، من احتجاجه بأنّه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام كالأخبار المتعارضة لوجب عند تعارض البيّنات في الموضوعات ، وذلك لاشتراكهما في مناط الترجيح وهو القوّة والأظهريّة.
والتالي باطل ، لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين.
بل يتوقف ويرجع إلى التنصيف في مثل المال والقرعة في مثل النسب ، فكذا المقدّم.
وأجاب عنه في محكيّ النهاية والمنية : بمنع بطلان التالي ، أي : ليس الترجيح في البيّنات باطلا وأنّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين ، فيقدّم الأعدل على العادل والأقدم من حيث التاريخ على غيره والداخل على الخارج ، أو بالعكس على اختلاف فيه.
ويقدّم قول من شهد بالملك مع ذكر السّبب على قول من شهد بالملك المطلق. قال في