مذهب الجميع». انتهى.
ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا الإجماع حكمنا بالترجيح في البيّنات أيضا ، ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا ، فإنّا لو بنينا على أنّ حجّيّة البيّنة من باب الطريقيّة ،
____________________________________
التنكابني :
بأنّه تقدّم إحدى البيّنتين على الاخرى بالكثرة ، فيقدّم شهادة الأربعة على الاثنين ، فالترجيح بالمرجّحات موجود في البيّنات أيضا. غاية الأمر عدم تعدّي المشهور في البيّنات في مقام الترجيح إلى غير الكثرة والأعدليّة والدخول والخروج وأمثالها وتعدّيهم في الأخبار إلى كلّ مزيّة ، كما ستعرف تفصيله. انتهى.
سلّمنا بطلان الترجيح في البيّنات في غير مورد النصّ والإجماع ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربّما كان مذهب أكثر الصحابة والترجيح هنا مذهب الجميع. انتهى.
ومرجع الأخير ـ أعني : قوله : سلّمنا ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربّما كان مذهب أكثر الصحابة ـ إلى أنّه لو لا الإجماع ، أي : لو لا مخالفة الأكثر حكمنا بالترجيح في البيّنات أيضا.
وبعبارة اخرى على ما في شرح الاستاذ أنّ مقتضى القاعدة وجوب الترجيح في كلا المقامين ، إلّا أنّ الدليل الخارجي ، أعني : مخالفة الأكثر منع عنه في البيّنات.
قال التنكابني في ذيل قوله : ومرجع الأخير ... إلى آخره ما هذا لفظه : لا يخفى أنّ ظاهر كلام العلّامة بل كاد يكون صريحه بملاحظة قوله : سلّمنا ... إلى آخره أنّه لو لا الإجماع على وجوب الترجيح في الأخبار لقلنا بعدم وجوب الترجيح فيها أيضا ، لا ما فهمه المصنّف من أنّه لو لا الإجماع على عدم الترجيح في الشهادة لقلنا بالترجيح فيها أيضا ، من جهة أنّ الأصل وجوب الترجيح مطلقا حتى يرد عليه ما ذكره المصنف رحمهالله والشاهد ـ على ما ذكر مضافا إلى ما ذكر ـ التعبير بمذهب أكثر الصحابة في الشهادة وبمذهب الجميع في المقام.
ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا. وغرض المصنّف قدسسره هو أنّ عدم الترجيح في تعارض البيّنات هو مقتضى القاعدة ، لا أنّ القاعدة تقتضي وجوبه ولكن مخالفة الأكثر مانع.
فإنّا لو بنينا على أنّ حجيّة البيّنة من باب الطريقيّة ، كما هو المشهور في جميع