ثمّ إنّه يظهر من السيّد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير ، أو التوقف والاحتياط وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب. حيث قال ، بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار :
____________________________________
على أنّ طريقه البيّنة ، وإنّما التعارض في الشبهة الموضوعيّة ، أي : بين أمارتين كلتاهما طريق فصل الخصومة في الشبهة الموضوعيّة ، وتخيير المتخاصمين نقض للغرض من تشريع القضاء ، أعني : فصل الخصومة.
لأنّ كلّا منهما يختار العمل ببيّنته. وبالجملة حيث إنّه لا معنى للتخيير هنا فيتوقف ويرجع إلى التنصيف والقرعة وغيرهما ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادى.
فجعل أحدهما وهو الراجح مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل ، حتى يجب الاحتياط بأخذ الراجح. هذا تمام الكلام في القول بوجوب الترجيح ، وقد أشار إلى القول باستحباب الترجيح بقوله :
ثمّ إنّه يظهر من السيّد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير وإن كان أحدهما راجحا.
أو التوقف والاحتياط ، قد مرّ أنّ هذا أحد الاحتمالات في المتعارضين ومرّ وجهه ودفعه. وذكره السيّد الصدر رحمهالله في ضمن كلامه ، كما يأتي ، إلّا أنّ مختاره رحمهالله كما سيصرّح به هو التخيير ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب. حيث قال ، بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار.
ذكر هذه الإشكالات الاستاذ الاعتمادي ، حيث قال ما هذا لفظه :
منها : إنّ السائل إن فرض تساوي الخبرين في غير السند فوجب أخذ الأوثق ، ثمّ فرض التساوي فيه أيضا ، فلا مجال لإرجاعه إلى سائر المرجّحات ، بل إلى التوقف والاحتياط أو التخيير ، وإلّا فلا وجه للأمر بأخذ الأوثق ، لإمكان رجحان خبر الثقة ، بل كونه معلوما من المذهب.
وفيه : إنّا نختار الشقّ الثاني ، والعلم بصحّة أحد المتعارضين خارج عن البحث.
ومنها : إنّ مخالفة العامّة لا يوجب الرجحان ، لإمكان صدور خبر مخالف لهم وللواقع