ولذا طعن غير واحد من الأخباريّين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقّق والعلّامة ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.
قال المحدّث البحراني قدسسره في هذا المقام من مقدّمات الحدائق : «إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول. والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآله من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات». انتهى.
أقول : قد عرفت أنّ الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع ، لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك
____________________________________
إنّ قول الكليني : «ولا نعلم من ذلك إلّا أقلّه» إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها وكونها مجمعا عليها قليل والتعويل على الظنّ بذلك عار عن الدليل ، حيث إنّه لا بدّ من أن يحمل على الشبهة الموضوعيّة على النحو المزبور. انتهى.
ولذا ، أي : لأجل أنّ الرجوع إلى المرجّحات غير المنصوصة تقييد لإطلاق التخيير من دون مقيّد وهو خلاف الاحتياط ، بل تشريع محرّم ، على ما في شرح الاستاذ.
طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقّق والعلّامة ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.
منها : حكمهم بتقديم ما دلّ على الحرمة على ما دلّ على الوجوب ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، ولأنّ امتثال الحرام أسهل من امتثال الواجب ، لكون الأوّل هو الترك والثاني هو الفعل ، والترك أسهل من الفعل.
قال المحدّث البحراني قدسسره في هذا المقام من مقدّمات الحدائق : «إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول. والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآله من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات». انتهى.
وظاهر هذا الكلام هو اختصاص الترجيح بالمرجّحات المنصوصة وعدم جواز التعدّي منها إلى غيرها.
أقول : قد عرفت أنّ الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو