ولم يظهر المراد منهما إلّا ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما. نعم ، يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين الأظهر ، وهذا خارج عمّا نحن فيه.
وما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه ، كما استظهر بعض مشايخنا المعاصرين ويشهد له ما يظهر
____________________________________
تساوي ظهور الأسد في المفترس مع ظهور المقاتل في الرجل الشجاع ، بخلاف رأيت أسدا يرمي ، فإنّ قوله : يرمي أظهر في الرجل الشجاع. ولفظه بل إشارة إلى كفاية رائحة الأظهريّة في أحد جزءي الكلام في رفع التحيّر ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وفي التنكابني ما هذا لفظه : وجه الترقي أنّ التحيّر في مورد أخبار العلاج في صورة الاقتران أوضح منه في صورة عدم الاقتران.
وبالجملة ، أخبار العلاج مختصّة بما إذا تساوى المتعارضان في الظهور ، بحيث لم يظهر المراد منهما إلّا ببيان آخر لأحدهما.
كما في مثل اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة ، فإنّه لا يظهر المراد إلّا بقيام الإجماع مثلا على الاستحباب.
أو لكليهما ، كما في مثل ثمن العذرة سحت (١) وقوله : لا بأس ببيع العذرة (٢) ، فإنّه لا يظهر المراد إلّا بقيام الإجماع مثلا على جواز بيع العذرة الطاهرة وحرمة بيع العذرة النجسة.
نعم ، يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين الأظهر.
بمعنى أنّ الكبرى ـ أعني : وجوب الجمع وعدم الرجوع إلى أخبار العلاج فيما إذا كان أحدهما أظهر ـ مسلّمة ، وإن وقع الكلام في الصغريات ، ففي مثل اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة يمكن ذهاب بعض إلى أظهريّة الأوّل ، وبعض إلى أظهريّة الثاني ، وبعض إلى التساوي ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وهذا خارج عمّا نحن فيه. وما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه ، كما استظهر أي : نفي الخلاف
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١ ، ١٨٣. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ٢ ، ح ٣.