نعم ، يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرّف في كلّ واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر.
____________________________________
أصالة الظهور ولا طرح ظهوره ، أي : الأظهر لظهور الظاهر.
بمعنى أنّ ظهور قوله : ينبغي غسل الجمعة في الندب لا يوجب طرح سند قوله : يجب غسل الجمعة ولا تأويل ظاهره بحمل الوجوب على الندب.
أمّا الأوّل ؛ فلأن حجّيّة الظهور معلّق على عدم القرينة الصارفة ، فكيف يوجب طرح ما يصلح قرينة صارفة؟!.
وأمّا الثاني ؛ فلأن الظهور الضعيف لا يصلح بنظر العرف لتأويل الظهور القويّ ، بل الأمر بالعكس ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
قال التنكابني في قوله : ولا يمكن طرحه لاجل ... إلى آخره ، يعني : لا يمكن طرح دليل حجّيّة الأظهر وما دلّ على البناء على صدوره من أجل أصالة الظهور في الظاهر ؛ لأن هذا الأصل مسبّب عن دليل ذلك ، فإذا حكم بجريانه لا يحكم بجريان الأصل في المسبّب.
ثمّ قال في وجه قوله : ولا طرح ظهوره ... إلى آخره : لعدم الموجب له مع كون ظهوره أقوى ، مع أنّ طرح ظهوره لا بدّ أن يكون لأجل تحكيم أصالة الظهور في صاحبه على دليل التعبّد بصدوره ، مع أنّ الأمر في الحكومة بالعكس من ذلك. انتهى.
نعم ، يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرّف في كلّ واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر.
تفصيل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه قد مرّ عند البحث في أولويّة الجمع مهما أمكن أنّ الجمع قد يتوقف على التصرّف في كليهما.
كما في قوله : ثمن العذرة سحت (١) وقوله : لا بأس ببيع العذرة (٢).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١ ، ١٨٣. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ٢ ، ٣.