على الطرح ، والمسألة محلّ إشكال.
وقد تلخّص ممّا ذكرنا : إنّ تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة ، إذ الظاهر لا يعارض النصّ حتى يرجّح النصّ عليه.
____________________________________
بصدور اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة ، أو بصدور أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، لا بدّ من الحكم بالإجمال والرجوع إلى الأصل لعدم إمكان الطرح في مقطوعي الصدور ، وهذا بخلاف ما إذا تعبّد بصدورهما ، كما هو مفروض البحث ، فإنّه لا اضطرار فيه إلى الجمع.
كما أشرنا إلى دفع ذلك عند الكلام في أولويّة الجمع على الطرح.
وهو أنّه إذا قطعنا بصدورهما يكون القطع بالصدور قرينة على تأويل الظاهر والحكم بالإجمال ، ولا يكون دليل حجّيّة الظاهر مزاحما لسند قطعي الصدور ، وهذا بخلاف ظنّي الصدور ، فإنّ دليل حجّيّة الظاهر فيهما مزاحم لدليل التعبّد بالصدور ، فيرجع إلى أخبار العلاج.
والمسألة محلّ إشكال.
لعدم الجزم بالإطلاق في أخبار العلاج ، حتى يشمل القسمين الأخيرين أيضا ، مع أنّ عمل العلماء ليس على التخيير بعد فقد المرجّحات ، كما تضمّنته الأخبار ، بل إلى الرجوع بالأصل فيهما ، هذا مع لزوم التفكيك في الصدور في العامّين من وجه على ما عرفت ، لكن لا بأس بالالتزام بالإطلاق.
وأمّا عمل العلماء فلا ينافي ما ذكرنا بعد ما عرفت من احتمال كون الأصل مرجّحا عندهم ، مع أنّ عمل العلماء لا حجّة فيه ما لم يكن إجماعا ، مع أنّك قد عرفت عمل الشيخ رحمهالله بالتخيير عند فقد المرجّحات ، وكفى به خبيرا بالتفكيك. راجع التنكابني.
وقد تلخّص ممّا ذكرنا : إنّ تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح ... إلى آخره.
وغرضه على ما في شرح الاعتمادي أنّه إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا لا تكرم النحاة يقدّم النصّ على الظاهر ، من دون صدق التعارض. غاية الأمر أنّه إن كان سند النصّ قطعيّا ، كدلالته يقدّم بعنوان الورود.