والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ ، وقد وقع الخلاف في بعض الصور.
____________________________________
بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العام.
كما لو فرض سبق صدور العام ، كأكرم العلماء على صدور الخاصّ ، كلا تكرم النحاة ، وشكّ في صدور الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ليكون ناسخا ، أو قبله ليكون مخصّصا ، فيقال بأنّ ظهور العامّ في الاستمرار وعموم الزمان المستلزم لكون الخاصّ مخصّصا من رأس أقوى من ظهوره في العموم الأفرادي المستلزم لكون الخاصّ ناسخا ، فيؤخذ عمومه الزماني لا عمومه الأفرادي ، أي : يحكم بكون الخاصّ مخصّصا لا ناسخا ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. إلى أن قال :
لا تغفل أيّها الأخ ، هذا المثال ليس من موارد تعارض الحالين في الدليلين ، بل في دليل واحد ، إذ المفروض أنّ النحاة لا يجب إكرامهم ، إمّا بعنوان التخصيص من رأس وإمّا بعنوان النسخ ، فيدور أمر الخاصّ بين التخصيص والنسخ.
وتظهر الثمرة فيما إذا كان الخاصّ المتأخّر مستوعبا لجميع أفراد العامّ أو أكثرهم ، فعلى التخصيص يلزم التعارض لا على النسخ ، وفيما إذا كان العامّ المتقدّم قطعيّا والخاصّ ظنّيّا ، فعلى التخصيص يعمل به وعلى النسخ لا بدّ من طرحه أو تأويله ، بناء على عدم جواز نسخ القطعي بالظنّي ، وفيما عمل بالعامّ فورد الخاصّ ، فعلى النسخ صحّ العمل ، وعلى التخصيص يرجع إلى بحث الإجزاء.
أو في الخاصّ ، أي : احتمال المنسوخيّة في الخاصّ ، كما مرّ من فرض صدور العامّ بعد مضيّ مدّة من وقت العمل بالخاصّ.
والمعروف تعليل ذلك ، أي : التقديم بشيوع التخصيص وندرة النسخ.
وعلّله بعضهم ـ على ما في شرح الاستاذ ـ بأنّه مع وجود خاصّ في البين لا ينعقد ظهور للعموم الأفرادي بعد جريان عادة المتكلّم في الاعتماد على القرائن المنفصلة ، سواء تقدّم الخاصّ على العامّ أو على وقت العمل بالعامّ ، أو جهل التاريخ.
وبعضهم بأنّ النسخ مخالفة الحكم الأوّل ، والتخصيص مجرّد مخالفة ظاهر العموم ، وبأنّ التخصيص خير من المجاز وهو خير من النسخ ، فالتخصيص خير من النسخ.
وقد وقع الخلاف في بعض الصور.