كان طرح التنجيزي متوقفا على العمل بالتعليقي ومسبّبا عنه لزم الدور ، بل هو يتوقف على حجّة اخرى راجحة عليه ، فالمطلق دليل تعليقي والعامّ دليل تنجيزي.
____________________________________
ترحّم العبد الكافر ، وعموم لا ترحم الكفار بيان له ؛ لأنه مقتضي للعموم بنفسه ونشكّ في وجود المانع المخصّص ، والأصل عدمه ، فإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان.
وأمّا الثاني فلقوله : فإنّ العمل بالتعليقي ، أي : الإطلاق موقوف على طرح التنجيزي ، أعني : العموم ؛ لتوقف موضوعه وهو عدم البيان على عدمه ، أي : التنجيزي وهو العموم.
فلو كان طرح التنجيزي متوقفا على العمل بالتعليقي ومسبّبا عنه لزم الدور.
توضيح الدور على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ الأخذ بالإطلاق موقوف على طرح العموم ، لما عرفت من أنّ موضوع الإطلاق وهو عدم البيان لا يتمّ إلّا بذلك ، ومعلوم أنّ طرح العموم موقوف على الأخذ بالإطلاق ؛ لأن العامّ يفيد بنفسه العموم لا يطرح إلّا بوجود المانع ، وهو الأخذ بالإطلاق ، فيلزم أن يكون الأخذ بالإطلاق موقوفا على الأخذ بالإطلاق ، وهذا دور.
وبالجملة ، لا يطرح العموم لأجل الإطلاق ، بل هو يتوقف على حجّة اخرى راجحة عليه ، بأن يقال ـ في المثال المتقدّم ـ : لا يحرّم الترحّم على العبد الكافر المحكوم بالعتق. هذا تمام الكلام فيما ذكره سلطان العلماء من أنّ استعمال المطلق على المقيّد حقيقة وليس بمجاز.
ذكر الأوثق في المقام ما لا يخلو ذكره عن فائدة ، حيث قال في ذيل كلام المصنف قدسسره : ولا إشكال في ترجيح التقييد ... إلى آخره.
ما هذا لفظه : «توضيح المقام يتوقف على أقسام المطلقات ، فنقول : إنّها على ثلاثة أقسام :
أحدها : الإطلاق بحسب الأحوال ، أعني : الإطلاق الحاصل بحسب أحوال التكليف الناشئ من عدم البيان ؛ لأن عدم تقييد الأمر بالعتق في قولنا : أعتق رقبة بزمان أو مكان أو حالة ، يورث له الإطلاق بحسب هذه الأحوال ؛ لأجل عدم بيان القيد ، وهذا الإطلاق خارج عن مدلول اللّفظ ، وإنّما هو ناشئ من عدم بيان القيد ، ولا شكّ أنّ التقييد في مثل هذا