خلافا لما ذكره بعضهم ، من أنّ تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة. وذكره صاحب المسالك وأطال الكلام في توضيح ذلك ، فقال ما لفظه : «لا خلاف في ضمانهما ـ يعني : الدراهم والدنانير ـ وإنّما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة ، كالحلي المصوغة ، فإنّ مقتضى الخبر الأول ونحوه دخولهما ، ومقتضى
____________________________________
ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (١).
إمّا لكونه مرجّحا ومؤيّدا لأحد الخبرين وإمّا لأنهما يحكم بإجمالهما وتساقطهما ، فيرجع إلى العامّ على القولين في تعارض العامّين من وجه.
خلافا لما ذكره بعضهم ، أي : المحقّق الثاني وأوضحه صاحب المسالك وتبعهما صاحب مفتاح الكرامة والجواهر ، على ما في التنكابني.
من أنّ تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة.
فهو إمّا لا يسلّم كون الاستثناء من المخصّص المتصل ، أو لا يفرّق بين المخصّص المتصل والمنفصل أو غفل في المقام عن ظهور العامّ في تمام الباقي الموجب لانقلاب النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر إلى العموم من وجه ، فلاحظ الظهور الأوّل للعام ثمّ خصّصه بهما.
وذكره صاحب المسالك وأطال الكلام في توضيح ذلك ، فقال ما لفظه : لا خلاف في ضمانهما ، يعني : الدراهم والدنانير ، بمعنى أنّ تخصيصهما متيقّن على كلّ تقدير.
وإنّما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة ، كالحلي المصوغة ، فإنّ مقتضى الخبر الأوّل.
الذي استثنى فيه الذهب والفضة من عدم الضمان ، كرواية اسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلّا ما كان ذهبا أو فضة ، فإنّهما مضمونان اشتراطا أو لم يشترطا (٢).
فإنّ مقتضاه دخول الحلي المصوغة في الضمان ، كما أشار إليه بقوله : دخولها ، أي :
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٨. الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١. الوسائل ١٩ : ٩٣ ، كتاب العارية ، ب ١ ، ح ٦.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤. التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٧. الوسائل ١٩ : ٩٧ ، كتاب العارية ، ب ٣ ، ح ٤.