تخصيص الثاني بالدراهم والدنانير خروجهما ، ومن الأصحاب من نظر إلى أنّ الذهب والفضة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير ؛ لأنهما بعض أفرادهما ، ويستثنى الجميع ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.
ومنهم من التفت إلى أنّ الذهب والفضة مطلقان أو عامّان بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم وعدمه ، والدراهم والدنانير مقيّدان أو مخصّصان ، فيجمع بين النصوص بحمل
____________________________________
الحلي فيما يضمن.
ومقتضى تخصيص الثاني ، أي : رواية عبد الله بن سنان ، كقوله عليهالسلام : لا تضمن العارية إلّا أن يشترط فيها الضمان ، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (١).
ورواية عبد الملك كقوله عليهالسلام : ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدراهم فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أم لم يشترط (٢).
وبالجملة ، إنّ مقتضى تخصيص الثاني بالدراهم والدنانير خروجهما ، أي : الحلي عمّا يضمن.
ومن الأصحاب من ـ أعني : المحقّق الثاني ـ نظر إلى أنّ الذهب والفضة مخصّصان ، أي : مخرجان بصيغة المفعول من عدم الضمان مطلقا ، أي : مسكوكين كانا أم لا ، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير ؛ لانهما ، أي : الدراهم والدنانير بعض أفرادهما ، أي : الذهب والفضة ويستثني الجميع ويثبت الضمان في مطلق الجنسين ، أي : الذهب والفضة.
ومنهم من ، أعني : فخر المحقّقين في محكي الإيضاح على ما في التنكابني التفت إلى أنّ الذهب والفضة مطلقان أو عامّان بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم وعدمه ، أي : في المفرد المعرّف باللّام قولان :
أحدهما : إنّه يدلّ على الطبيعة الحاصلة في ضمن عموم الأفراد ، فالذهب معناه كلّ ذهب ، والفضة كذلك ، فإذا كانا عامّين كان في مقابلهما الدراهم والدنانير خاصّين.
ثانيهما : إنّه يدلّ على الطبيعة الذهنيّة ، فالذهب ، أي : الكلّي ، والفضة كذلك ، فإذا كانا مطلقين كان مقابلهما الدراهم والدنانير مقيّدين. هذا ما أشار إليه بقوله : والدراهم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٢. الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٨. الوسائل ١٩ : ٩٦ ، كتاب العارية ، ب ٣ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٨. الوسائل ١٩ : ٩٦ ، كتاب العارية ، ب ٣ ، ح ٣.