ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليهالسلام في مرسلة داود بن الحصين : (إنّ من وافقنا خالف عدوّنا ، ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منه) (١) ، ورواية الحسين بن خالد : (شيعتنا المسلّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منّا) (٢) ، فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلىاللهعليهوآله : (خالفوهم ما استطعتم) (٣).
الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية ، ويدلّ عليه قوله عليهالسلام في رواية : (ما سمعته
____________________________________
نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب ، فإنّه ليس لأقربيّته إلى الواقع ، بل لجهة اخرى.
ودليل الحكم الأسهل على غيره ، كما إذا دلّ خبر على كفاية صوم يوم واحد في كفارة ودلّ آخر على وجوب عتق رقبة ، فيرجّح الأوّل الأسهل ، فإنّ الشريعة سهلة. هذا الوجه وإن لم يصرّح به في الأخبار العلاجيّة إلّا أنّه ممّا يشهد به بعض الأخبار ، كما أشار إليه بقوله :
ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليهالسلام في مرسلة داود بن الحصين : (إنّ من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منه). وكذا رواية الحسين بن خالد ، الموجودة في المتن.
الرابع : الحكم بصدور الموافق تقيّة.
فهذا المرجّح يكون من مرجّحات وجه الصدور ، بمعنى كون الموافقة لهم كاشفة عن صدور الخبر الموافق تقيّة لا من باب محض التعبّد ، كما في الوجه الأوّل.
ثمّ الفرق بين الوجوه المذكورة على ما في الأوثق وشرح الاستاذ ، هو أنّ الوجه الأوّل والثالث وإن كانا مشتركين في التعبّديّة إلّا أنّ الأوّل ـ أي : ترجيح الخبر المخالف تعبّدا ـ يختصّ بمورد التعارض ، والثالث ـ أي : حسن مخالفتهم تعبّدا ـ يعمّ ما إذا لم يكن خبر
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١١٩ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٣ ، نقلا عن رسالة الراوندي ، ولم نعثر عليها.
(٢) البحار ٦٥ : ١٦٧ / ٢٤. الوسائل ٢٧ : ١١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٥.
(٣) السّنن الكبرى ٢ : ٦٠٥ / ٤٢٥٧ ، وفيه : (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم) ، المعجم الكبير ٧ : ٢٩٠ / ٧١٦٥ ، وفيه : (صلوا في نعالكم ، خالفوا اليهود).