على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة.
ويمكن دفع الإشكال في «الوجه الثاني» عن التعليل في الأخبار : بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة على الوجهين.
لأن الغالب أنّ الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامّة مختلفين ، ومع اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعدّدة.
____________________________________
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(١).
وإذا دلّ خبر على أنّ العبد مختار في العبادات المستحبة لكان باطلا ، لعدم كونه متفرّعا على الكتاب ، إذ لا يشبه قوله تعالى : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)(٢).
وهذا الحمل ، أي : حمل الشباهة على المعنى الظاهر وهو التفرّع على قواعدهم الفاسدة اولى من حمل القضيّة على المتعارضين ، لعدم ظهوره فيه ، مضافا إلى توقف صحّته على الحمل على الغلبة لا الدوام ؛ لأنه كذب كما مرّ بعد تسليم الغلبة ، أي : مضافا إلى أنّ غلبة التقيّة في الموافق من المتعارضين أيضا ممنوع كالدوام ، كما في شرح الاستاذ.
ويمكن دفع الإشكال في «الوجه الثاني» عن التعليل في الأخبار.
أقول : لمّا استشكل فيه بأنّه إن اريد من الرشد الأقربيّة إلى الحقّ ، فهو يتمّ في بعض الموارد ، وإن اريد منه الأبعديّة عن الباطل ، فهو موقوف على غلبة بطلان أحكامهم وهو ممنوع ، أراد دفع الإشكال على التقديرين.
فعلى التقدير الأوّل يدفع بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين.
في التنكابني ما هذا لفظه : لا يخفى أنّ كون المسألة ذات الوجهين لا تكون غالبة ، بل الغالب كون المسألة ذات وجوه ، ويكشف عن ذلك وجود الفتاوي الكثيرة في غالب المسائل وكون مورد الاتفاق قليلا.
ويمكن توجيه العبارة بأنّ المراد غالب موارد اتفاق العامّة ، يعني : إنّ غالب الموارد
__________________
(١) النساء : ١٤١.
(٢) النحل : ٧٥.