وأمّا ما أورده المحقّق ـ من معارضة احتمال التقيّة باحتمال الفتوى على التأويل ـ ففيه : إنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرقة في السند والمتن والدلالة.
____________________________________
حاصله على ما في شرح الاستاذ أنّ المشهور يرجّحون المخالف في فرض تساوي الخبرين في كلّ جهة حتى احتمال التأويل لمزيّة فيه وهي عدم احتمال التقيّة فيه ، لا للظنّ بصدور الموافق تقيّة ، إذ يكفي للترجيح مجرّد المزيّة المذكورة ولا حاجة إلى الظنّ المذكور.
وأمّا ما أورده المحقّق ... إلى آخره ، لا يخفى أنّ المحقق قدسسره قد أورد على دليلي الشيخ للترجيح بمخالفة العامّة وزيّف كلّا منهما ، فلا بدّ أوّلا من ذكر دليلين للترجيح بمخالفة العامّة ، وثانيا ذكر ما أورده المحقّق عليهما من التزييف.
أمّا الدليل الأوّل ، فهو المروي عن الصادق عليهالسلام ، وأمّا الثاني فهو قوله : بأنّ الأبعد لا يحتمل إلّا الفتوى والموافق للعامّة يحتمل التقيّة ... إلى آخره.
وأمّا إيراد المحقّق على الدليل الأوّل ، فبوجهين :
أحدهما : بأنّه إثبات مسألة علميّة بخبر الواحد.
وثانيهما : قد طعن الفضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره فيه.
وأمّا إيراده على الدليل الثاني ، فتقدّم مع جوابه في كلام المصنف قدسسره فراجع.
وأمّا إيراده الثاني ، فيدفع الوجه الأوّل بما تقرّر في محلّه من عدم الفرق في أدلّة اعتبار أخبار الآحاد بين الفروع والاصول العمليّة ، ويدفع الثاني بأنّ الأخبار الدالّة على الترجيح بمخالفة العامّة وإن لم تكن متواترة إلّا أنّها كثيرة جدا ، فتكون حجّة بسبب التكاثر والتعاضد ، فلا يقدح في اعتبارها طعن جماعة من فضلاء الشيعة في سند بعضها.
وكيف كان ، فنرجع إلى ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، حيث قال في شرح قوله : ففيه إنّه في بعض الموارد لا اعتبار باحتمال التأويل وفي بعض الموارد لا اعتبار باحتمال التقيّة ، فلا يوجد مورد لتعارضهما.
بيان ذلك إنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الجهات المرجّحة والمنقّصة والاحتمالات المتطرقة في السند ، كاحتمال الإرسال وضعف الراوي وغير ذلك والمتن ، كاحتمال النقل بالمعنى والتقطيع وغير ذلك والدلالة ، كاحتمال حمل العذرة في أحد