في الاستبصار ، من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد. وربّما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره الشيخ ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليهالسلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إلّا أن يظهر فيه قرينة عليها :
فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم : «لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : كم آية
____________________________________
وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليهالسلام ، من تقيّة ، على ما اخترناه من أنّ التقيّة على وجه التورية.
أي : بناء على أنّ التقيّة من باب إرادة خلاف الظاهر وإخفاء القرينة لا من باب الكذب المجوّز.
أو غير التقيّة من المصالح الأخر.
كما إذا أراد رجل نكاح امرأة من باب المتعة وأنت ترى فيه مفسدة ولا تجد سبيلا إلى منعه غير أن تقول المتعة محرّمة ، فتريد حرمة عرضيّة من جهة المفسدة أو الحرمة بدون إذنها وهو يتوهّم الحرمة الذاتيّة أو الحرمة مطلقا ، فيعارض دليل الجواز.
وإلى ما ذكرنا من أنّ تعارض الأخبار ناشئ عن إرادة خلاف الظاهر وخفاء القرينة ينظر ما فعله الشيخ قدسسره في الاستبصار ، من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار.
فإنّه رحمهالله وإن كان قد أخذ في مقام العمل بما يقتضيه قانون التعارض من الترجيح والتخيير ، إلّا أنّه مع ذلك ذكر أنّ جميع المتعارضات قابل للجمع ، وبيّن لكلّ متعارضين وجه جمع من باب الجمع التبرعي.
فجمع بينهما بإخراج أحد المتعارضين عن ظاهره ، كحمل اغتسل على الندب في فرض تعارض اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة ، قريب كما مرّ في تعارض دليلي العذرة أو بعيد ، كحمل الأمر على جواز الفعل والنهي على جواز الترك عند تعارضهما.
وربّما يظهر من نفس الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره الشيخ ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الامام عليهالسلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إلّا أن يظهر فيه قرينة عليها.
فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم ، لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : كم آية