يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية ، فهناك صور أربع :
[الصورة الاولى والصورة الثانية] : أمّا الاوليان ، فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخيير ، فهنا دعويان :
إحداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة. قال في محكي
____________________________________
لزوم مخالفة عمليّة يكون من أمثلة المقام ، وبملاحظة أنّ محلّ الابتلاء لكلّ منهما أحد الاستصحابين يكون من أمثلة الصورة الآتية ، على ما في شرح الاعتمادي.
والصورة الرابعة : ما أشار إليه بقوله :
وإمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.
حيث يكون الأثر مترتّبا على استصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية وهو استرجاع الجارية ، لا على استصحاب عدم التوكيل في شراء العبد لكونه أصلا مثبتا ، إذ يثبت باستصحاب عدم التوكيل في شراء العبد وقوع التوكيل في شراء الجارية ، فيصحّ العقد على ما في شرح الاعتمادي ، وليس في العمل باستصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية مخالفة عمليّة ولا مخالفة الإجماع ، والتعارض بين الاستصحابين المذكورين ناشئ عن العلم الإجمالي بصدور أصل التوكيل عن الموكّل.
وكيف كان فهناك صور أربع :
الصورة الاولى والصورة الثانية محكومتان بحكم واحد نظرا إلى الجامع بينهما وهو عدم إمكان الجمع بين الاستصحابين فيهما ، كما أشار إلى حكمهما بقوله :
أمّا الاوليان ، فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخيير ، فهنا دعويان :
إحداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات.
وثانيتهما : التساقط ، فيقع الكلام في الدعوى الاولى ، أي : عدم الترجيح ، فلو فرضنا في مسألة تتميم الماء النجس كرّا حكم المشهور بالنجاسة ، تكون الشهرة مرجّحة لاستصحاب نجاسة الماء الأوّل ، إلّا أنّ هذا لا يوجب تقديمه على استصحاب طهارة الماء الثاني ، كما أنّ قاعدة الطهارة مرجّحة لاستصحاب طهارة الماء الثاني ، إلّا أنّها لا توجب