وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصّة ، مثل قول الصادق عليهالسلام ، حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة : (أمّا قول ابن أبي ليلى فلا استطيع ردّه) (١) ، وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم. ولذا انيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم.
الخامس : قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور ، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان ، أي : الرجحان من حيث جهة الصدور ، فإذا كان الخبر الأقوى
____________________________________
أقام بمصر أخيرا ومات فيها ، فحمل أخبار الصادق عليهالسلام على التقيّة عن الشافعي وأحمد ممّا لا وجه له أصلا.
نعم ، كان في زمانه فتوى أبي حنيفة في العراق والكوفة وبغداد وغيرهما ، كما أنّ فتوى مالك المعاصر له مشهورة في المدينة وتوابعها ، فمع عدم التعارض بين مذهبيهما يمكن الحمل على التقيّة لموافقة مذهب أيّهما كان ، وأمّا مع الاختلاف كما في المسألة المذكورة فالذي أظنّ أنّ الراوي إن كان من أهل العراق فلا بدّ من الحمل على التقيّة عن أبي حنيفة ، وإن كان من أهل المدينة وما والاها فلا بدّ من حمل الخبر على التقيّة عن مذهب مالك وربيعة الرأي ، الذي كان استاذا لمالك ، ومن أهل المدينة أيضا. انتهى.
وقد يستفاد ذلك ، أي : رجحان لحاظ التقيّة في أحدهما من الأمارات الخاصّة.
فربّما يناسب التقيّة من فتوى بعضهم وإن كان فتوى الآخر مشهورة في ناحيته لكونه أوسع ناحية أو أشدّ بغضا أو أربط بحكومة الجور.
مثل قول الصادق عليهالسلام ، حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة. (أمّا قول ابن أبي ليلى فلا استطيع ردّه) ، وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم.
فإنّه إذا كان أحد الخبرين مطابقا لروايتهم الشاذّة نقلا وعملا والآخر مطابقا لروايتهم المشهورة نقلا وعملا ، كان ذلك أنسب بالحمل على التقيّة.
الخامس : قد عرفت في أوّل المقام الرابع بعد تقسيم المرجّحات إلى خارجي وداخلي ، وتقسيم الثاني إلى صدوري وجهتي ومضموني أنّ الرجحان بحسب الدلالة مقدّم على جميع الأنواع الثلاثة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦١ / ١٦. الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩١. التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩١٩. الوسائل ١٩ : ٤٢٧ ، كتاب الوصايا ، ب ٩٢ ، ح ٢.