تمهيد القواعد : «إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجّحه.
فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا.
____________________________________
تقديمه على استصحاب نجاسة الماء الأوّل ، كما في شرح الاعتمادي.
ثمّ المراد من المرجّحات إن كان هي الأدلّة الاجتهاديّة مع كون الاستصحاب حجّة من باب التعبّد والأخبار لكان عدم ترجيح أحد الاستصحابين بها في محلّه ، إذ لا يكون الدليل الاجتهادي مرجّحا للأصل العملي ، إلّا إنّ ذكر كلام الشهيد الثاني ـ القائل بكون الاستصحاب حجّة من باب الظنّ ـ في عداد المخالفين ليس على ما ينبغي ، كما قال : خلافا لجماعة.
قال الشهيد الثاني رحمهالله في محكي تمهيد القواعد : إذا تعارض أصلان ، أي : مطلق الأصلين عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجّحه.
فهذا الكلام صريح في الترجيح بما يوجد مع أحد الأصلين المتعارضين من المرجّحات ، فيقدم استصحاب طهارة البدن على بقاء الحدث واستصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية على استصحاب عدم التوكيل في شراء العبد ، وذلك لاعتضاد الأوّل بقاعدة الطهارة ، والثاني بأصالة الفساد بالنسبة إلى العقد الواقع على الجارية.
فإن تساويا.
بأن لم يكن لأحدهما مرجّح أو كان لكلّ منهما مرجّح ، والأوّل كاستصحاب نجاسة كلّ من النجسين المعلوم إجمالا تطهّر أحدهما.
والثاني كما إذا فرضنا أنّ الشهرة في مسألة التتميم مرجّحة لاستصحاب نجاسة الماء الأوّل وقاعدة الطهارة مرجّحة لاستصحاب طهارة الماء الثاني ، وإنّ قاعدة الطهارة مرجّحة لكلّ من الاستصحابين في مسألة تنجّس أحد الطاهرين.
خرج في المسألة وجهان :
أحدهما : هو التساقط والرجوع إلى أصل ثالث ، ثانيهما : العمل بالأصلين ، كما في شرح الاعتمادي ، والتقييد بالغالب إشارة إلى كون المسألة ذات وجوه ثلاثة أو أزيد.
نعم ، ما ذكره من خروج الوجهين إنّما يتمّ في أغلب الموارد ، كمسائل واجدي المني في الثوب المشترك وتطهر أحد النجسين ، وتتميم الماء النجس كرّا ، والغنم المردّد ذبحه