الصدوريّة ، فإن أمكن ترجيح أحدهما وتعيّنه من حيث التعبّد بالصدور دون الآخر تعيّن ، وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا ، فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إمّا علما كما في المتواترين ، أو تعبّدا كما في المتكافئين من الآحاد.
وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأن جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور.
والفرق بين هذا والترجيح في الدلالة المتقدّم على الترجيح بالسند ، أنّ التعبّد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل ، بخلاف التعبّد بصدورهما ، ثمّ حمل أحدهما على التقيّة الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبد به.
____________________________________
المرجّحات الصدوريّة ، فإن أمكن ترجيح أحدهما وتعيّنه من حيث التعبّد بالصدور دون الآخر تعيّن ، وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا.
فيؤخذ بالمخالف للعامّة ويطرح الموافق لاحتمال التقيّة فيه ، لا أنّه يحمل على التقيّة ، إذ لا معنى لالتزام الصدور للحمل على التقيّة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إمّا علما كما في المتواترين ، فيحمل حينئذ الموافق على التقيّة ، أو تعبّدا كما في المتكافئين صدورا من الآحاد ، فيطرح الموافق لاحتمال التقيّة لا أنّه يحمل على التقيّة.
وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن لوجود مرجّح صدوري فيه دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأن جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور ، فإذا اقتضى المرجّح طرح السند لا يبقى مجال للحاظ الجهة.
[والفرق بين هذا الترجيح والترجيح بالسند] ، في نسخة.
[والفرق بين هذا والترجيح بالسند] في نسخة.
والفرق بين هذا والترجيح في الدلالة المتقدّم على الترجيح بالسند في نسخة اخرى.
أنّ التعبّد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما كالخاصّ مثلا وبتأويل الآخر كالعامّ مثلا بقرينة ذلك الظاهر ، أي : الخاصّ ممكن غير موجب لطرح دليل أو