وقد عرفت أنّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر ، كقلّة الوسائط ومخالفة العامّة ، بناء على الوجه السابق ، وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر ، كالأعدليّة والأوثقيّة ، والمرجّح الخارجي من هذا القبيل ، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر.
بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار.
____________________________________
الاستاذ الاعتمادي.
وقد عرفت أنّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر ، كقلّة الوسائط.
فإنّ احتمال الكذب في الواسطة الزائدة موجود وهو منتف في قليل الواسطة ، وذلك أنّه إذا كان أحد الخبرين منقولا بواسطتين والآخر بثلاث وسائط لكان احتمال الكذب في الثاني أكثر من الأوّل بمقدار كثرة الواسطة ، إذا فرضنا احتمال الكذب في كلّ واسطة.
ومخالفة العامّة ، بناء على الوجه السابق من كونها من مرجّحات جهة الصدور ، أي : بناء على ترجيح المخالف من جهة انتفاء احتمال التقيّة الموجود في الموافق.
وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر ، كالأعدليّة والأوثقيّة.
فإنّ احتمال الكذب في خبر الأعدل والأوثق بعيد بالنسبة إلى احتماله في خبر العدل والثقة.
والمرجّح الخارجي من هذا القبيل ، حيث يكون احتمال الخلل والعيب في الراجح بعيدا بالنسبة إلى احتماله في المرجوح.
غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر.
بمعنى أنّه لا يعلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، هل هو في الصدور أو في جهة الصدور في مورد مخالفة العامّة؟ بخلاف مورد الأعدليّة مثلا ، فإنّ الاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر معلوم بأنّه من حيث الصدور.
بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار.
فعلى فرض اختصاص وجوب الترجيح بالمرجّح المنصوص ، كما مرّ من بعض